سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

59سأذ 4 ذو القعدة 1424هـ - 28 ديسمبر 2003م الوقف والوصية

الجزء ١ · صفحة ١٧

فالأقربون هم كل قريب من قبل الأب أو من قبل الأم سواء كانوا من الأصول أو من الفروع، كل قريب للإنسان من حيث النسب فإن حقه في هذه الوصية حق قائم، وإنما يراعى تقديم الأقرب فالأقرب، فإن كان له بنون فتعطى أولاد الأولاد أولاً ثم بعد ذلك أولاده ما تناسلوا، وكذلك الأجداد والجدات من قبل الأب و من قبل الأم، ثم كذلك بعد ذلك تعطى للأخوة وأولادهم ما تناسلوا، وبعد ذلك للأعمام والعمات والأخوال والخالات ما تناسلوا وهكذا، بعد ذلك أعمام الأب وأعمام الأم وأولادهم ما تناسلوا وهكذا، قيل إلى أربعة جدود وقيل إلى خمسة وقيل إلى سبعة وقيل ما لم يفصل الشرك بينهم.

٣٬٢٦٩ / ٧٬٩٢٠