سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

41سأذ 10 رمضان 1424هـ - 05 نوفمبر 2003م الجنائز2 سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة ليلة 11 رمضان 1424هـ ( 5/11/2003م )

المفتي: الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

الموضوع: أحكام الجنائز وما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه ودفنه (ج2)

س1: ما الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة على الميت ؟

ج: قد اختلف العلماء في هذه القضية:

1-ذهب بعضهم إلى أنه لا يُنهى عن الصلاة على الميت في أيّ وقت من الأوقات.

وقد حكى بعض العلماء اتفاق أهل العلم على ذلك، وحكاية هذا الاتفاق لا شك أنها خاطئة.

2-وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُنهى عن الصلاة على الميت في ثلاثة أوقات:

* عند طلوع الشمس حتى ترتفع بمقدار قيد رمح.

* وعند استواء الشمس في كبد السماء وذلك في الحر الشديد عند بعضهم، ومطلقا عند طائفة منهم(1) .

* وعندما يغرب قرْن من الشمس-أي عندما يبدأ جزء من الشمس في الغروب-حتى تغرب الشمس تماما؛ وهذا القول هو القول الصحيح، وذلك لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عُقبة بن عامر-رضي الله تعالى عنه-أنّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-نهى عن دفن الأموات في هذه الأوقات، إلا أنّ بعض العلماء حمل هذا النهي على دفن الأموات وقال: " إنه لا بأس من الصلاة في هذه الأوقات، وإنما ينهى عن دفن الأموات فيها "، وهذا ليس بشيء، والصحيح في هذه القضية أنه يُنهى عن الصلاة عليهم وعن دفنهم في هذه الأوقات الثلاثة.

(1) -يُرجى من الشيخ بيان الراجح عنده.

٣٬٢٠٢ / ٧٬٩٢٠