سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

42«ڑ¨ 11 ©êàںë 1424ى• - 6-11-2003ê «ç ڑ¥èںê ںé¤ëں‍ھ ¤3

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام الجنائز (ج3)

فتاوى للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

س1: ما قولكم في امرأة أطلقت على نفسها النار ببندقية وماتت إثر الطلقة فورا والسبب يرجع بينها وبين أهلها في عدم رضاهم عن زواجها وكلما دخلت منزل أهلها لرؤيتهم لا أحد يتحدث معها ولا يردون عليها السلام إذا سلمت عليهم ؟ وهل يُصلى على الذي قتل نفسه ؟ ............................................................................................................. ص02

س: بالنسبة للكفن الذي كُفِّنت به .. جرى دم من مجرى الطلقة، فهل يُصلى عليها في هذه الحالة أم يُغيَّر الكفن مرة أخرى ؟ .... ص03

س: هل يحق للزوج المطالبة بما دفعه مهرا لها ؟ علما بأنّ أهلها هم السبب الرئيسي بإطلاق النار على نفسها وموتها. ......... ص03

س2: هل يجب أن يكون غسل الميت كغسل الجنابة بحيث يقدم الرأس ثم الميامن قبل المياسر وهكذا ؟ ....................... ص03

س3: هل يُمكن للمُغسِّل أن يضع قفازين أو خرقة على يده طوال الغسل وليس فقط عند غسل العورة فقط ؟ .............. ص03

س4: البعض يضع قطنا في فرج الميت، فهل ورد في السنّة ما يشير إلى ذلك ؟ .............................................. ص03

س5: التكبيرات-طبعا-المعروفة هي أربع تكبيرات، لكن وردت أحاديث تزيد على هذه التكبيرات خمس، كحديث زيد بن أرقم كبّر خمسا ونسب ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإذا كان-أيضا-بعض الأحاديث ثبتت .. تصل إلى سبع .. ثمان .. تسع وهلم جرا، ماذا يقال بعد كل تكبيرة ؟ وهل يصح أنّ آخر ما كبّر النبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الجنازة أربع تكبيرات .. هل هذا الحديث-أيضا-صحيح ؟ ............. ص04

س6: هل تغسيل الميت يُراد به النظافة أم هو تعبّد محض ؟ ................................................................ ص05

٣٬٤٥٢ / ٧٬٩٢٠