46سأذ 15 رمضان 1424هـ - 10 نوفمبر 2003م سق طبعت
الجزء ١ · صفحة ١بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى
للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
س1: فيما يخصّ أمر الحج ذكرتُم في حلقة ماضية أنّ الدماء التي تَجب على الحاج أو المُحْرِم إذا ما أخطأ في أمر مِن الأمور أو فعل أمرا مِن الأمور تَحتاج إلى تفصيل وليس كل ما أخطأ فيه الحاج يُوجِب الدم وهناك أمور تأتي على التخيير .. كل هذه نريد فيها شيئا مِن التفصيل باختصار...................................................................................... ص02
س: الناس معروفٌ أنهم عندما يفيضون مِن عرفات إلى مزدلفة ومِن مزدلفة إلى مِنى .. عندما يَقطعون الطريق مِن مزدلفة إلى مِنى يُسْرِعون في وادي مُحَسِّر لكن لا يَعلمون شيئا عن الإسراع في هذا الوادي عندما يذهبون مِن مِنى إلى عرفات، فهل يَصنعون نفس الفعل ؟ .......................... مِن حلقة 8 رمضان 1424هـ ( 3 نوفمبر 2003م ) ............................... ص02
س2: الوتر والشفع منهم مَن يُصلِّيها ثلاثا بِدون فاصل ومنهم مَن يُصَلِّي ركعتيْن ويُصَلِّي بعدها ركعة، فهل كل ذلك جائز أم هناك الأفضل ؟..................................................................................................... ص11
س3: هل له أن يُصَلِّيَ السنّة أربع ركعات بدون فاصل ؟ ............................................................ ص11
س4: هذه المرأة التي ذهبت إلى الحج جاءها الحيض بعد الزوال في يوم عرفة ؟......................................... ص11
س5: توفي زوجها قبل الدخول بها وقد دفع لها نصف المَهر، فهل لها أن تَأخذ النصف الآخر ؟ ...................... ص11