01«ڑ¨ 2 ¨ي ںéçم§، 1423ى• - 5-1-2003ê ں饤
الجزء ١ · صفحة ٢٠وإن كان الدَّيْن غير ربوي وكان عندَه وفاؤُه وكان مسجَّلا .. أي مضمونا بِحيثُ هنالِك وثيقة بِيَدِ الدّائِن يَتمكّن مِن خلالِها أن يَستَرِدّ حقَّه وكان عندَ هذا المدِين وفاء والدّائِن راضٍ بِأن يَذهَبَ إلى الحج أو كان دَيْنُه لَم يَحضُر بعدُ بِأن يَكونَ مُؤجَّلا ففي هذه الحالة لا مانِع مِن ذهابِه إلى الحج؛ والله-تعالى-أعلم.
س18: هل يَجوز لِلزوج أن يَأخذَ زوجَه لِلحج والصّرف عليها مِن بابِ التعاون على البِر والتقوى أم يَلزَمها ذلك مِن مالِها فقط ؟
ج: الأصلُ في ذلك أن تُؤدِّيَ الواجِبَ الذي عليها مِن مالِها ولكن لِمَا بيْن الزوجيْن مِن الاندِماج والاختِلاط ولأنّ الزوجَ هو القَيِّم على امرأتِه فإنْ أَخَذَها إلى الحج مِن مالِه وأَدَّتْ هذه الفريضة فإنها تَكونُ مُؤدِّيَة لِما عليها ولو كان عندها يُسْر فضلا عن كونِها غيْرَ مُوسِرَة، فإن كانتِ غيْرَ مُوسِرَة وأَدَّتْ هذه الفريضة مِن مالِ زوجِها ثم بعدَ ذلك مَنَّ الله عليها بِاليُسْر فليس عليها أن تُعِيدَها مَرّة أخرى بل ذلك مُجزِئ عنها إن شاء الله.
س19: المرأة التي تُرِيد أن تَذهَبَ إلى الحج فلم تَجِد سِوى نساء يَذهبْن مع مَحارِمِهِنّ لكن ذكرتُم(1) بأنّ المحارِم الذين يَذهَبون معهم لابد أن تَتوَفَّر فيهم شروط الأمانة؛ لكنّ الشروط هنا لم تَتَوَفَّر بِالطريقةِ المطلوبَة، فهل تَذهَب معهم هذه المرأة ؟
(1) -عند الجواب على السؤال 12 من حلقة 23 جمادى الثانية 1423هـ ( 1/9/2002م ).