01«ڑ¨ 2 ¨ي ںéçم§، 1423ى• - 5-1-2003ê ں饤
الجزء ١ · صفحة ٢٢س21: ما حكم مَن كان يَسكُن مع والِدِه وهو متزوِّج ولَه أولاد وقد ضاق بِه الأمر في بيتِ والِدِه لِضيقِ البيت ولكونِ العادة تَفرِض عليه الاستقلال بِبيتٍ لِوحدِه في تلك الظروف ولدَيْه مبلغ مِن المال يَكفِيه لأداءِ فريضةِ الحج لكن نظرا لِوضعِه أرادَ أن يَدّخِر ذلك المبلغ لِشراءِ البيت إذ لو أَنفَقَه في أداءِ فريضةِ الحج لَما تَمَكَّنَ مِن ذلك، فهل يَجِب عليه الحج ؟
ج: الحجّ إنَّما يَجِب مِن المالِ الفَاضِل عن ضروراتِ الإنسان، ولئن كان هو في حالةٍ ضرورية بِحيثُ لا يَجِد بيتا يَأوِي إليه إلا بِإنفاقِ ذلك المال الذي يُرِيد أن يَحُجّ بِه في توفير البيت فعليه أن يُوفِّر البيت أوّلا ثم بعدَ ذلك يَحُج، وهذا مِن صَوْنِ نفسِه ومِن صَوْنِ عِيَالِه؛ والله-تعالى-أعلم.
س22: هل تَجوز الإنابة في الهدْي بِدون عُذر ؟
ج: الهدْي .. لا حرج إن أهدَى عن الإنسان غيرُه بِإنابتِه إياه في ذلك.
س23: هل " المعِيصَم " مِن " مِنَى " ؟ بِمعنى هل يَجوز الهدْي في " المعِيصَم " ؟
ج: يَجوز الهدْي في جَميعِ أرضِ الحرَم .. أرضُ الحرَم-كما قلنا [ ص7 ]-هي مَنْحَر، فكلّ ما كان داخِلَ الحرَم .. مِن أَرْضِه فيَجوز الهدْي في أَيّ جزءٍ منه.
س24: ما حُكْمُ شراءِ بطاقات الهدْي .. بِمعنى هناك مَحَلات معَيَّنَة تَقوم بِتوزِيع بطاقات يَشتَريها الحاج مِنْ أجْل أن يَهدُوا لَه .. شَرِكَة مُعَيَّنَة ؟
ج: حقيقة الأمر؛ الهدْي هو عبادَة .. قُرْبَة إلى الله-تبارك وتعالى-فلابد مِن أن يَتحقَّقَ مِن أداءِ هذه العبادة وعليه ألاّ يَتحلَّل إلا بعدَ التحقُّق مِن أنّ هذه العبادة أُدِّيَتْ عنه على النحوِ الذي يُرضِي الله.
س25: " وقوف عرفة " .. هكذا هي اللفظة المتعارَفة، فهل تَعنِي أن يَظَلَّ المسلِم واقِفا أكثرَ وقتِه أم ماذا ؟