سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

35سأذ 4 رمضان 1425هـ - 19 أكتوبر 2004م أحكام الصيام صحح

الجزء ١ · صفحة ٢

وأما إن كان عكْس ذلك وذلك بِأن يَخرُجَ مِن بلدٍ تَأخَّرَ فيه الصيام إلى بلدٍ تَقَدَّمَ في الصيام وشُوهِدَ الهلال بعدَ مُضِيِّ ثَمانيةٍ وعشرين يوما فإنّ شُهُودَ الهلال يَعنِي خُروجَ الشهر، وليْس له أن يَصومَ يومَ العِيد، فعليه في هذه الحالة أن يُفطِر ولكنّه مع ذلك يَقضِي يوما مكانَ اليومِ الذي فاتَ بِسبَبِ اختِلافِ الأهِلَّة؛ والله-تعالى-أعلم.

س2: ما حُكم ضرب الطلاب نَهار الصيام بقصد تأديبهم لا بقصد التشفي ؟

ج: أما ضرب الأدب الذي يُباح شرعاً مِن غير تَجاوز حُدوده فليس هو مُخلاً بآداب الصوم، إذ الصوم لا يتنافى مع ذلك، فالصوم لا يتنافى مع إقامة الحدود فضلا ًعن ضرب الأدب، فلو أنَّ أحداً مِمَّن يَتعين عليه أن يُقيم الحد أقام حداً على آخر سواءً كان جلداً بالسوط أو كان ضرباً بالسيف أو كان رَمياً بالحجارة فإنَّ ذلك لا يؤثر شيئاً على صيامه، فكيف يؤثر ضرب الأدب الذي يُباح شرعاً، هذا إن كان الضرب لا يتجاوز حُدود المباح، أما إن كان يَخرج عن حدود المباح إلى حدود الممنوع فهو مَمنوع سواء كان في حالة الصيام أو لَم يكن في حالة الصيام.

٤٬٣٧٧ / ٧٬٩٢٠