42سأذ 11 رمضان 1425هـ - 26 أكتوبر 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ٥ج: يَجب أَوَّلاً أن يأخذ قيمة الذهب القديم الذي باعه يداً بيد مع تَمام الصفقة وتسليم الذهب القديم، ثم بعد ذلك ليدفع تلك القيمة نفسها عندما يشتري الذهب الجديد.
س6: مَتى تبدأ المرأة بِحساب توقيت ذهبها الذي أصْدَقَها إياه الزوج أو مهرها النقدي مِن الأوراق النقدية هل بعقد القران أو بالعرس ؟
ج: على أي حال المرأة إنْ سُلِّم إليها الصداق أصبحت مالكة له، فعندما تَستَلِم هذا الصداق تبدأ الحساب مِن ذلك الوقت، أما قبل تسليمها إياه فذلك دَين لَها أو على الأقل هو أمرٌ لَم يصل إليها .. مهما كان وإن كانت مستحقة له بالعقد ولكن عندما يُسلَّم إليها تبدأ في الحساب.
… س: إذن لا يُوَقَّتُ بالدَّين وإنَّما يُوَقَّت … ؟
ج: نعم.
س7: النساء عند إرادتِهن معرفة نصاب ذهبهن هل بلغ أو لا، هل يَخلطن مع ذهبهن ذهب بناتِهن أم لا ؟
ج: لكل واحدة مِنهن نِصاب مُستقل إن لَم تكن الملكية واحدة، أما لو كانت الملكية واحدة فنعم يُخلط، ولكن بِما أنَّ كل واحدة منهن مالكة لنصيبها فلكل واحدة منهن نِصابُها أيضا.
س8: هناك مَن يَملك عدداً مِن العقارات سواءً كانت أراضي أو بيوتاً، منها ما يَعْرِضه للبيع، ومنها ما يدخره إلى وقت يظن أنَّ أسعارها سترتفع فيه، فهل عند إرادته إخراج الزكاة يَحسب كل هذه العقارات مِن ضمن أمواله أم يكتفي بِحساب ما عرضه للبيع منها فقط ؟
ج: أما ما كان مُشترى لأجل البيع .. مِن أَوَّل الأمر اشتراه ليبيعه-وهو يبيع ويشتري باستمرار-فحكمه حُكم عُروض التِّجارة في وجوب تزكيته، أما ما كان بِخلاف ذلك .. ما كان مُشْتَرِيَه ليبقى عنده ذُخراً أو لينتفع بريعه فإنَّه لا يزكي قيمته وإنَّما يزكي الرَّيع الذي يأتِي منه بعد أن يتم عليه الحول.
س9: مَن يعتقد مُضاعفة الذنب في نَهار رمضان دون ليله، هل يؤثر مثل هذا الاعتقاد على صحة صيامه ؟