سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

46سأذ 15 رمضان 1425هـ - 30 أكتوبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: أما إن كان الرِّيق أَتَى على الدم ولَم يبق للدم أثر فالرِّيق مُطهر بدليل حديث أم سلمة-رضي الله تعالى عنها-كما في صحيح البخاري: ( أَنَّهن ما كانت إحداهن تَملك إلا ثوبا ًواحداً تَحيض فيه فإذا أصابه شيء مِن الدم أفاضت عليه شيئاً مِن رِيقها وقالت بظفرها كذا ) فمعنى ذلك أنَّهن أي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يُطهرن ثَوبَهن إذا أصابه شيء مِن دم الحيض بالرِّيق، هذا دليل على أنَّ الرِّيق مُطهر.

٤٬٥٥٤ / ٧٬٩٢٠