سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

46سأذ 15 رمضان 1425هـ - 30 أكتوبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: هذا لا ينبغي، الملائكة يُنزهون عن ذلك، لا يُشَبَّهون لا بالممرضين ولا بالممرضات.

س13: ما حُكم سحب الدم في نَهار رمضان ؟ هل يؤثر على الصوم ؟

ج: هذه المسألة مِمَّا اختلف فيه بناء على الاختلاف في الحجامة، هل الحجامة تنقض كما جاء في رواية: ( أفطر الحاجم والمحجوم )، أو أنَّها لا تنقض كما جاء في رواية-أيضاً-تُفيد جواز الحجامة في نَهار الصوم، فبناء على ذلك، وفطر الحاجم والمحجوم قد يكون بسبب آخر، قد يكون لتلبسهما بأمر لَم يكن مشروعاً في الصوم، قد يكون ذلك، فلذلك كان فطرهما لِهذا السبب.

س14: في بعضِ الأحيان في التشهُّد الأوّل تَنسَى فتَقرَأ التحيات كامِلَة ثم تَعُود مرّةً أُخرى فتَقرَأ التحيات مِن بدايتِها إلى: " عبده ورسوله " ؟

ج: هذا خطأٌ كبِير، فإنَّ التشهّدَ لا يُكَرَّرُ في الصلاة .. أشياءُ لا تُكَرَّرُ في الصلاة، وتَكرارُها يُؤدِّي إلى فسادِ الصلاةِ بِها:

منها الفاتِحة الشريفة .. لا يَجوزُ تَكرارُها، بِخِلافِ السور الأخرى لا حرَج في تَكرارِها، ولَو في الركعةِ الواحِدة .. لَو كَرَّرَ الإنسان السورة أو لَو كَرَّرَ آيةً مِن آياتِ السورة فلا حرَج، أما الفاتحةُ الشريفة فلا تُكَرَّر.

ومنها التشهُّد، فإنَّ التشهُّدَ يُؤتَى بِه في قَعْدَةِ التشهّدِ مَرّةً واحِدة، ولا يُكَرَّرُ في تلك القَعْدَة .. لا يُعادُ مِن جدِيد.

فهي أَخْطَأَتْ بِهذا .. قد كان عليها أن تَكتَفِيَ بِالتشهّدِ السَّابِق، ولا يَلزَمُها أن تُعِيدَ مِن جدِيد، والإتيانُ بِالتشهّدِ مرتيْن في قَعْدَةِ التشهّد يُفسِدُ الصلاة؛ والله-تعالى-أعلم.

س15: شَخص جُرح في جسده فلم يغسله إنَّما اكتفى بِمسحه بقطعة قُماش مُبللة بريقه وهو عازم على غسله عند إرادة الوضوء فنسي ذلك وصلى فهل يُعتبر ذلك المسح كافيا ؟

٤٬٥٥٣ / ٧٬٩٢٠