سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51سأذ 25 رمضان 1425هـ - 9 نوفمبر 2004م سق فقه السنن والنوافل ج5-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ٤

وقيل: إنه ليس بِوقتٍ لِلنهي مطلقا.

وقيل: ذلك يَكونُ في وقتِ الصيف.

وقيل بِغيْرِ ذلك، والصحيحُ ما دلّتْ عليه السنّةُ الصحيحة، فقد ثبتَتْ السنّة في النهي وقد ثبتَ ما يُخَصِّصُ ذلك في يومِ الجمعة، وإذا ثبتَ الحديثُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا كلام.

والأوقاتُ الأخرى منها: بعدَ صلاةِ الفجرِ إلى أن تَطلُعَ الشمس .. هذا ثابتٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ولا عبرةَ بِرأيِ مَن يَقول: " إنه منسوخ " أو مَن يَقول بِخلاف ذلك، فبعضُ العلماء لا يرى أنّ هذا الوقتَ مِن أوقاتِ النهي، وبعضهم يَقول: " هو وقتٌ لِلنهيِ بِاستثناءِ يومِ الجمعة "، ولا دليلَ عليه، وبعضهم يُخالِفُ في ذلك-ويَذهبُ إلى غيْرِ ما ذكرناه-فيقول بِأنه وقتٌ لِلنهي إلا في مكة، ومنهم مَن يَقول: " إلا في المسجد الحرام "، إلى غير ذلك، والحقّ بِأنه وقتٌ لِلنهي في أيِّ مكان وفي أيِّ يوم مِن الأيام .. هذا هو الذي دلّتْ عليه السنّة الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا دليلَ على أنّه منسوخ، بل الأدلةُ تَدلّ على أنه ثابتٌ إلى يومِ القيامة.

وكذلك اختلفوا في النهيِ عن الصلاةِ بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر بِاستثناءِ ركعتي الفجر:

فبعضُ العلماء يَقول: هذا الوقتُ منهي عن الصلاة فيه.

وبعضهم يَقول بغيْرِ ذلك.

٤٬٦٣١ / ٧٬٩٢٠