52سأذ 26 رمضان 1425هـ - 10 نوفمبر 2004م سق زكاة الفطر وأحكام العيد والعشر الأواخر من رمضان طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: على كل حال؛ إذا كان ذلك لا يُؤثِّرُ فيها لأنّ قد تَكونُ فائدة في ادّخارِ بعضِ الحبوب لكن إذا طُحِنَتْ قد تَتأثّر بِذلك أما إذا كانت لم تَتأثّر بِذلك فلا مانِع مِن ذلك.
س: هل هيَ مَقصورَة على الفقراء والمساكين أو أنّها تُعطى في مصارِفِ زكاةِ المال ؟
ج: لا، هي تُدفَع إلى الفقراء والمساكين.
ومَن قال بِخلافِ ذلك فقولُه مُخالِفٌ لِلحديث الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. الزكاةُ المعروفة تُدفَعُ إلى الأصنافِ الثمانية وأما بِالنسبةِ إلى زكاةِ الفِطْر فلا تُدفَعُ إلا إلى الصنفيْن المذكورَيْن في الحديثِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
س: هل تُشرَع فقط على الغنِي أو على كلِّ قادِر ؟
ج: في هذه المسألة خلافٌ بيْن أهلِ العلم:
1-منهم مَن يَقول: لا تَجِب إلا على الغنِي.
2-ومنهم مَن يَقول: " تَجِب على الغنِي والفقير " على خلافٍ بينهم في ذلك.
والذي نَراه أنّها تَجِب على الغنِي والفقير إذا كان ذلك الفقير يَجِد ما يَسُدُّ حاجتَه وحاجة مَن يَقوم بِعَوْلِه وبَقِيَتْ بقيةٌ زائدة على ذلك فإنه لابد مِن أن يُخرِجَ زكاةَ الفِطْر، لأنّ الدليلَ عام وليس هنالك دليلٌ يُخصِّصُ ذلك، وقياسُ ذلك على بعضِ أصنافِ الزكاة فهو قياسٌ لا يَصِح لأنه مصادِمٌ لِلدليل وكلُّ قياسٍ يُصادِم الدليل لا عبرةَ به.
س5: إذا أعطى أحدٌ غيرَه لِيَدفَعَ عنه فتَأخَّر المعطى حتى صُلِّيَتْ صلاة العيد ؟