53سأذ 27 رمضان 1425هـ - 11 نوفمبر 2004م سق أحكام العيد وزكاة الفطر طبعت
الجزء ١ · صفحة ٥أما إذا كان استنتجه-مثلا-مِمّا ذكرتُه بِالأمس(1) مِن الكلام في قضية إخراج اللحوم مثلا فأنا لم أجزم بذلك أبدا وإنما قلتُ(2) إنّ المسألة بِحاجة إلى شيءٍ مِن النظر والتمحيص، ومِن المعلوم أنه قد ذهب بعضُ أهل العلم إلى جواز إخراج اللحوم في زكاة الفطر ولكن مِن المعلوم بأنّ اللحم يوزَن ولا يُكال وزكاة الفطر جاءتْ في الحبوب التي تُكال ثم هي مذكورة في تلك الحبوب وهنالك فرق بيْن اللحوم والحبوب .. نعم يمكن أن نَقول بِجواز إخراج اللحوم في بعضِ المناطِق التي يَغْلِبُ على أهلها أكلُ اللحوم وذلك كالمناطق التي بِالقرب مِن القطب الشمالي وما شابه ذلك أمَّا عند وجود مَن يَأخذ الحبوب فلا يَنبغِي العدول عن ذلك، ذلك أنّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ذَكَرَ زكاةَ الفطر بِأنها تَكون في هذه الأشياء ومِن المعلوم بِأنّ الذهب والفضة كانا موجوديْن في عصرِ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولم يَذكُر بِأنه يُمكِن أن تُخرَج الزكاة مِن الذهب والفضة(3) ،
(1) -عند الجواب على السؤال 4 مِن حلقة 26 رمضان 1425هـ ( يوافقه 10 نوفمبر 2004م ).
(2) -عند الجواب على السؤال 4 مِن حلقة 26 رمضان 1425هـ ( يوافقه 10 نوفمبر 2004م ).
(3) -قال الشيخ: " الحبوب " بدلا مِن " الذهب والفضة " والظاهر أنه سبق لسان..