سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

53سأذ 27 رمضان 1425هـ - 11 نوفمبر 2004م سق أحكام العيد وزكاة الفطر طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: قلنا(1) بِأنّ الصاع كيل والكيلوغرامات المستعمَلَة في عصرِنا هذا وزن و-حقيقة-هنالك شيء مِن الصعوبة في التقدير بِالوزن ولاسيما إذا نظرْنا إلى اختلافِ الحبوب وأيضا التمور منها الثقيل ومنها الخفيف ولكن-على كل حال-تُقَدَّر كثيرٌ مِن تلك الحبوب-كالأرز الذي يُستخدَم غالِبا في الكفارات وفي زكاةِ الفطر-بِاثنين مِن الكيلوغرامات وثمانية وأربعين غراما .. يُقدَّر بِهذا التقدير ولكن-كما قلتُ-هذا لا يُمكِن أن نُقدِّر بِه كلَّ نوعٍ مِن أنواعِ التمور والحبوب ولكن غالِبا ما نُخرجُه مِن الأرز وما شابَهه يُقَدَّرُ بِهذا وإذا زاد الإنسان واحتاط ولاسيما في زكاةِ الفطْر فذلك حسنٌ جميل لكن هذا الذي نُقَدِّرُ بِه؛ والله أعلم.

… س: وهذا خاص بِالأرز ؟

ج: نعم وبعضُ الحبوب-أيضا-تَكون بِهذا المقدار.

… س6: ما حكم إخراجِ الزكاة بِالقمحِ المطحون ؟

ج: حقيقة؛ لا نرى مانعا ما دام لا يَتأثّر بِذلك .. نعم هو عندما يَكون مطحونا وتَطول المدّة قد يَتأثّر بِالدّود وما شابه ذلك ولكن الأصل أنه يُسْتَخدَمُ في الأيامِ الأولى فما دام الأمر كذلك فلا مانع إن شاء الله تبارك وتعالى.

… س7: أَخرَجَ أكثرَ مِن القدر الذي يَجِب عليه مِن الزكاة بِنِية الزكاة لأنه أَخرَجَها قبلَ أن يحسب ماله لِمعرفة القيمة الواجِبَة عليه، فما حكم ذلك ؟

ج: لا بأس عليه بِمشيئة الله-تبارك وتعالى-ما دام أنه قد نواه على أنه زكاة، فتلك زيادة .. الأصل أنه يَنوي الزكاة ثم إن شاء أن يَتبرّع لكن هو ظنّ هذا ولا حرج عليه.

… س8: عنده ثمانية آلاف وحال عليها الحول ولكن لأنه يَبني منزلا يَترقّب ديونا آتِيَة هل باعتبار أنه يَترقّب … ؟

ج: إذا كانت الثمانية لا زالت في يَدِه فلابد مِن أن يُخرِجَ الزكاة عنها إذا كان قد حال عليها الحول والذي يَأتي في المستقبَل لِكلِّ شيءٍ حكمه الخاص.

(1) -عند الجواب على السؤال 8 مِن حلقة 25 رمضان 1425هـ ( يوافقه 9 نوفمبر 2004م ).

٤٬٦٧٧ / ٧٬٩٢٠