53سأذ 27 رمضان 1425هـ - 11 نوفمبر 2004م سق أحكام العيد وزكاة الفطر طبعت
الجزء ١ · صفحة ٢٠و-على كل حال-أنا لا أقوى على القولِ بِإيجَابِ الكفارة ولكنَّنِي أقولُ: عليه أن يَتوبَ إلى اللهِ-تبارك وتعالى-اللهم إلا إذا كان نَوَى الإفطارَ بِذلك فالمسافِر له أن يُفْطِر بِذلك اللهم إلا إذا كانتْ تلك الزوجة مُوَاطِنَة في ذلك المكان فليس له أن يَطَأَهَا لأنها مِمَّن يَجب(1) عليه الصيام أما إذا كانتْ مسافِرة مثله أو كانت مُفْطِرَة بِمُفْطِرٍ مُسَوِّغٍ لَها الإفطار فلا بأسَ بِذلك.
والحاصل هو لا كفارةَ عليهِ على الرأيِ الراجِحِ عندِي؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
(1) -قال الشيخ: " لا يجب " والظاهر أنه سبق لسان.
٤٬٦٨٧ / ٧٬٩٢٠