54سأذ 28 رمضان 1425هـ - 12 نوفمبر 2004م سق الأمور الشرعية التي يصنعها الناس في يوم العيد طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٧ومنهم مَن قال: يُصليها كصلاة العيد .. أي ركعتين بالتكبير المعروف.
ومنهم مَن قال: يُصلِّي ركعتين عاديتين.
ومنهم مَن قال: يصلي أربعا.
ومنهم مَن قال: يُخيَّر بين ركعتين وبين أربع ركعات.
ومنهم مَن قال بغير ذلك مِن الأقوال.
وليس هنالك دليلٌ صريح في هذه القضية، فإذا صلى ركعتين وكَبَّر فيهما فلا حرج عليه بِمشيئة الله تبارك وتعالى.
… س10: يُخرِج زكاة الفطر لكنه لم يَجِد لها-مثلا-في ذلك الوقت فقيرا أو كان مشغولا .. أَحرزَها ثم صلى العيد وبعد ذلك أَخرجها، أَيَصِحُّ له ذلك ؟
ج: على كل حال؛ أَختصِر الكلام في هذه القضية، وأقول:
قد قلتُ أكثرَ مِن مرة: إنّ زكاة الفطر واجبة .. مِن الواجبات التي لا ينبغي لِلإنسان أن يُفرِّطَ فيها بِحال، وهي تَجِب-على الصحيح-حتى على الفقير إذا كان يَجِد ما يَكفيه ويَكفي مَن يَقوم بِعولِه في ذلك اليوم فإذا وَجَدَ ذلك ووَجَدَ مقدارا يَزيد على ذلك فإنّ عليه أن يُخرِج الزكاة .. هذا هو الصحيح.
ومقدارُ زكاةِ الفِطْر صاع مِن الأنواع التي وَرَدَتْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا دليلَ-على الصحيح-لِمن قال: إنّ بعضَها يُخرَج منه صاع وبعضها نصفُ صاع، على حسب التفصيل الذي ذكروه .. الصوابُ أنّها صاع مِن أيِّ نوعٍ مِن تلك الأنواع، وقلنا(1) : إنه-على الصحيح-يُحمَل عليها ما كان مشابِها كالأرز في هذه البلدان المشرِقية.
(1) -عند الجواب على السؤال 4 مِن حلقة 26 رمضان 1425هـ ( يوافقه 10 نوفمبر 2004م ) وعند الجواب على السؤال 2 مِن حلقة 27 رمضان 1425هـ ( يوافقه 11 نوفمبر 2004م ).