56سأذ 15 شوال 1425هـ - 28 نوفمبر 2004م واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه ذلك-عام صحح
الجزء ١ · صفحة ١٨ج: لا يُؤثر ذلك على الصيام؛ الدم الخارج مِن الأنف والخارج مِن الفم والخارج مِن جَميع الجسد ليس هو كدم الحيض، بل حتى ما خرج مِن مَخرج الحيض إن كان استحاضة فلا ينقض الصيام، وإنَّما ينقضه دم الحيض ودم النفاس.
س9: مَن دخل مع إمام في صلاة فاكتشف أنَّ الإمام لا يُفرق بين الضاد والظاء في قراءته حيث قرأ في الفاتحة ﴿ الضالين ﴾ قرأها " الظالين "، فهل على هذا المأموم إعادة الصلاة ؟
ج: إن كان ذلك الإمام غير عَارِفٍ ولَم يتعمد هذا فالقضية لعلها تكون أَيسر، وبعض العلماء رَخصوا في هذا، أما إذا كان مُهملاً للتعلم، مُهملاً لأنْ يتعلم ما يُفرّق به بين الضاد والظاء ففي هذه الحالة يكون غير معذور، وبناء على القول بارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه يسري فساد صلاة الإمام إلى صلاة المأمومين.
س10: إذا نَسي الإمام الجهر في الفاتِحة ثم سَبَّح له المأمومون فتذكر وهو في مُنتصف الفاتِحة ففي هذه الحالة هل يُعيد قراءة الفاتحة مِن البداية أم الأفضل أن يستأنف ؟
ج: في ذلك خلاف بين أهل العلم:
قيل: يَبني على ما قرأه في سره.
وقيل: بل يبتدأ القراءة مِن جديد .. هذا إن لَم يُتم الفاتِحة، أما إن أتَمها فلا يرجع إليها.
وأما إن بدأ بالقراءة جَهراً في مكان الإسرار ثم نُبّه على ذلك فانتبه ففي هذه الحالة يبني على القراءة التي قرأها جهرا؛ والله-تعالى-أعلم.
س11: مَن استدرك الصلاة متى ينبغي له أن يستعيذ .. هل بعد تكبيرة الإحرام مُباشرة أم قبل القراءة أم يُؤخر الاستعاذة لِحين نُهوضه لقضاء الركعة الأولى ؟
ج: بل الأصح أنَّه يستعيذ في أَوَّل قراءة يقرأها، لأنَّ الاستعاذة إنَّما شُرعت للقراءة، بدليل قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [ سورة النحل، من الآية:98 ].