سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

56سأذ 15 شوال 1425هـ - 28 نوفمبر 2004م واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه ذلك-عام صحح

الجزء ١ · صفحة ٢٠

ج: إن كانت العلاقة أفضت إلى الزنا فالذي نأخذ به أنَّه لا يتزوجها بل يبقيان في هذه الحالة كل منهما يتهم الآخر، والزواج إنَّما هو استقرار النفس بدليل قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا … ﴾ [ سورة الروم: من الآية:21 ]، أي لتسكن نفوسكم وتطمئن نفوسكم إليها، فالأزواج تطمئن إليها النفوس وتستقر، أما في هذه الحالة فإنَّ كل واحد مِن الزوجين تُساوره القلاقل وتُساوره الشكوك، ولذلك شُدد في المرأة الملاعِنة بالنِّسبة إلى مَن لاعنها كما هو واضح، وشُدد-أيضاً-في نكاح الزانية بغير الزاني كما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ … ﴾ [ سورة المائدة، من الآية:5 ].

س16: هل يَجوز للمصاب بالإيدز أن ينتحر خوفاً مِن تَفشي المرض بين أفراد أسرته ؟

ج: لا، لا، لا، الانتحار مُحرم.

س: وهل تقبل توبته ؟

ج: مَن تاب تاب الله عليه ما لَم يُغَرْغِر.

س17: ماذا يَجب على الأبناء إذا كان أبوهم مُصاباً بِهذا المرض الخبيث ؟

ج: عليهم أن يَجتنبوا المضرة، وعليهم مع ذلك أن يبروا أباهم.

س18: قد يتصور شخص أنَّه إذا نصح شخصاً آخر ستترتب على تلك النصيحة فتنة وخصام، ففي هذه الحالة هل يلزمه النُّصح ؟

٤٬٧٤٦ / ٧٬٩٢٠