56سأذ 15 شوال 1425هـ - 28 نوفمبر 2004م واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه ذلك-عام صحح
الجزء ١ · صفحة ٢٣ج: إن كان هذا المقترض وفياً ملياً، وفياً بِمعنى أنَّه لا يُماطل في الوفاء، ملياً أي قادراً على الوفاء متى طالبه ففي هذه الحالة عليه الزكاة-أي على المقرض-وإلا فلا زكاة عليه إن كان المقترض مُمَاطلاً أو كان المقترض مُفلساً ليس عنده مال يقضي به هذا الدين.
س24: رجل لَم يصم شهر رمضان في العام الماضي ولكنه صام رمضان في هذه السنة، يريد أن يقضي رمضان الماضي الذي قبل فهل يقضيه مع الكفارة ؟
ج: يقضيه ما دام تركه بعذر وترك القضاء بعذر إلى وقتنا هذا .. فما عليه إلا القضاء فحسب.
س: لا يستطيع أن يقضيه متتابعاً ؟
ج: فليقضه مُتفرقا.
س25: مَن أخرج عن أناس زكاة الفطر فهل له أجور ؟
ج: نعم، ولكن إن كان في الأصل لا يلزمه عَولُهم فليخبرهم بذلك؛ والله-تعالى-يتقبل منه.
٤٬٧٤٩ / ٧٬٩٢٠