سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

57سأذ 22 شوال 1425هـ - 5 ديسمبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ٣

ج: لا يَخلو المأموم الذي إئتَم بإمام سَهَا في صلاته إما أن يكون تابعه على سهوه وإما أن يكون غير مُتابِع له على سَهوه، فإن كان تَابعه على سهوه فلا ريب أنَّه يَجب عليه أن يسجد مَعَه سجود السَّهو لأنه وقع في السهو نَفسه.

وإن كان لَم يُتَابِعه على سهوه بل كان متيقظاً قبل السَّلام ففي هذه الحالة على المأموم أن يتبع إمامه لأنه مؤتَم به، فليسجد مَع إمامه إذ قبل أن يُسلِّم تكون صلاته مُرْتَبطة بصلاة إمامه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إنَّما جُعل الإمام ليؤتَم به، فإذا صَلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صَلى قاعداً فَصَلوا قُعُوداً أجْمَعون ) كما ثبت ذلك، فلئن كان القيام وهو ركن من أركان الصلاة يسقط لأجل متابعة الإمام فكيف لا يُتَابع الإمام في سجُود سهوه، على أن من الروايات مَا دَل صرِيحاً على المتابعة فِي سهوه .. أن المأموم يُتَابِع الإمام في سجوده.

وإن سَجَد الإمام بَعد التَّسليم فالسَّلام يفصل ما بين المأموم والإمام ولكن مع ذلك فإنه ينبغي للمأموم أن يُتَابع إمامه ولو لَم يَسْهُ في سجوه بعد تسليمه من الصلاة؛ والله-تعالى-أعلم.

س2: المُستدرك إن كان لَم يدرك السهو الذي سها فيه الإمام فسجد الإمام قبل السلام ؟

ج: بالنسبة إلى المُستدرك ينبغي أن يَسجد قبل أن يُسلّم هو، وإن تابع الإمام نظراً إلى أن صلاته لا تَزَال مُرْتَبطة بصلاة الإمام قبل أن يُسلّم الإمام فذلك غير خارج عن وَجْه من وُجُوه الصَّوَاب.

س3: ما حُكم من قرأ آية أو آيتين فقط في ركعة من ركعات الصلاة على القول بأن الحَد الأدنَى من الآيات هو ثلاث ؟

٤٬٧٥٢ / ٧٬٩٢٠