سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

58سأذ 29 شوال 1425هـ - 12 ديسمبر 2004م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: أما هم لا إثم عليهم إلا إن كانوا قد ظلموه في شيء .. إن كانوا ظلموه ويتقربون إليه بالسلام وبالزيارة أو ما شابه ذلك فإن هذا مما لا يجدي، نعم هم أدوا شيئا من الواجب ولكنهم قد فرطوا أيضا في الواجب الآخر فإن كانوا قد ظلموه في شيء فلابد من أن يقوموا برجع حقه إليه، وأما هو فإننا ندعوه أن يتوب إلى الله-تبارك وتعالى-وأن يندم على ما فرَّط من أمره وأن يعتذر إلى أصحابه الذين أساء إليهم ذلك أنه ترك رد السلام الواجب أوَّلا وقبل كل شيء فإن رد السلام من الأمور الواجبة بنص كتاب الله-تبارك وتعالى-وكذلك ترَك إفشاء السلام على أصحابه هؤلاء وإفشاء السلام بعض العلماء يقول هو من الأمور الواجبة وبعضهم وهم الأكثرون يقولون أنه من الأمور المسنونة المطلوبة التي لا ينبغي التفريط فيها، وكذلك ترك حقوقا كثيرة لأصحابه فعليه ندعوه إلى التوبة إلى الله-تبارك وتعالى-وأن يراجع نفسه قبل فوات الأوان وإن كان يدعي أن هنالك حقوقا له على هؤلاء فليطلب حقوقه منهم ولْيحكِّم أهل العلم في هذا الأمر أما أن يبقى على هذا الحال الذي عليه فإنه مما لا يجوز له شرعا إن كان يخاف الله-تبارك وتعالى-؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س7: هل يَجوز لِمَن حَجَّ الفريضة على حساب الدولة أن يَحج حَجّة أخرى بنية الفريضة أيضا مِن ماله ؟

٤٬٧٨٨ / ٧٬٩٢٠