58سأذ 29 شوال 1425هـ - 12 ديسمبر 2004م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٠ج: إذا ثبت هذا حقا بأن تلك الجهة تقوم بعد ذلك بتأدية هذا المال إلى أصحابه وكان هذا الدين مؤجلا أو كان صاحبه يرضى بالتأخير فلا بأس بذلك بمشيئة الله-تبارك وتعالى-أما إذا كان هذا الدين حالا فلابد من أن يدفع المال إلى صاحبه إلا إذا أذن له بذلك، ثم أيضا لا ينبغي للناس أن يحرجوا غيرهم تجد الواحد يذهب إلى غيره "يا فلان أنا أريد الحج وأريد منك أن تؤخرني" أو ما شابه ذلك فكثير من الناس على كل حال سيقولون لهذا السائل "اذهب إلى الحج" لكن هل هم راضون بذلك حقا ؟ قد يقول قائل العبرة بما ذكروه والله أعلم بما صدورهم نقول له لابد من النظر والتأمل في هذا الأمر فقد يقول لك الإنسان بلسانه وهو لا يرضى بذلك، الأصل أن تؤدي هذا المال إلى صاحبه ولا تذهب إلى الحج إلا بعد أن تؤدي ما عليك لكن إذا كنت واثقا من صاحبك مطمئنا إليه تمام الاطمئنان كما يعرف عند أهل العلم بالتعارف أو ما شابه ذلك فلا بأس بهذا بمشيئة الله-تبارك وتعالى-أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فلا، وكثير من الناس يدعون بأن هذا من الأمور التي يتعارفون عليها أو بأنه واثق من أمر صاحبه ولكن الأمر بعكس ذلك يتساهلون في هذه الأمور يدَّعون أن هنالك عُرفا بينهم في هذه القضايا وفي غيرها من القضايا وليس هنالك عرف في حقيقة الواقع، إذن لابد من أن يكون واثقا من ذلك تمام الثقة أما إذا كان مجرد ظن وتخمين أو ما شابه ذلك فهذا مما لا يُلتفت إليه.
س10: على تقدير أنّ المحرم سيصاحب هذه المرأة في سفره لكن مصاحبته لها تكون في الالتقاء بها-مثلا-في مكة أو في … ؟
ج: لكن والطريق ؟
س: قد يذهب هو بالطائرة وتلتقي هي به بعد أو العكس.
ج: حقيقة هذا مما لا ينبغي التساهل فيه فلتذهب معه في الطائرة أو في غير الطائرة.
س11: إن كانت المرأة تخشى أن يدركها الحيض في فترة المناسك، هل لها أن تتأخر عن الحج أو العمرة بسبب هذا ؟