60سأذ 13 ذو القعدة 1425هـ - 26 ديسمبر 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ٤س6: ما حكم مَنْ جامع زوجته في نَهار الصيام جهلاً مِنه بِهذه الحرمة وعلى تقدير الكفارة إن أحد الزَّوْجين لا يستطيع الصيام بسبب المرض كما أنه بسبب الفقر لا يستطيع الإطعام ؟
ج: هَذِه إحدى الطامات .. كيف يَكون الجهل واصِلاً بِالإنسان إلى هذا القَدَر مع أن هذه الأمور مِن الأمور الضُرُورِية التي يعرفها الكل ؟!! فإن تَفْطِير الجماع للصَّائم كتفطير الأكل والشرب إذ الجماع مِن المفطرات الأساسية ومما لا يُختلف فيه، فالعجب ممن يَجْهَل ذلك، ومَهْمَا يَكن فإن على كلا الزوجين إن كان هَذَا الصيام صيام فرض رمضان وكان في شهر رمضان المبَارك بِحَيْث كان أَدَاءً ولم يكن قضاءً فإن على كل مِنهما التَّوْبة إلى الله-تبارك وتعالى-مع القضاء والكفارة، والكفارة هِي عِتْقُ رَقَبَة، فمَنْ لم يَجد فصيام شهرين متتابعين، فمَنْ لم يَستطع فإطعام ستين مسكيناً، لا فرق في ذلك بين الرَّجُل والمرأة، وإن كان أجْبَر هُوَ المرأة على هَذَا فَفِي هذه الحالة يتَحَمَّل هو-أَيْضًا-كَفَّارَتَها كما يَتَحَمَّل كفارة نفسه، فعليهما أن يَتُوبا إلى الله إن كانا مُتَّفِقَيْن على ذلك، وأن يَتَخَلَّصَا بِهذِه الكفارة؛ أمَّا إن كان مَنْ وَقَعَ في هَذَا الأمر لا يَسْتطيع الصيام وفِي نفس الوقت لا يَجد مَا يُطعم به فإن الكفارة تَبْقَى دَيْناً عليه في ذِمَّتِه حتى يَجِد مَا يُمْكن أن يُطعم بِه والله-تعالى-يَتَقَبَّل مِنْه، وإن لَم يَتَيَسَّر لَه ذَلك حتى مَات على هَذَا فالله-تعالى-أوْلى بِعذره.
س: إذن لا يُطَالَب بِالإيصَاء ؟
ج: إن لم يَتَمكن فِي حَيَاتِه يُطَالَبُ بِالوَصِيَة ولَكِن بِطبيعة الحال إن لم يُوجَد مَنْ يتبرع عنه فالله أَوْلَى بِعُذْرِه.
س7: شخص اعتاد على الدُّعاء في السُّجود، ثم دعا سهواً في سُجود الفريضة وعندما تذكر قطع الدعاء فمَا حُكْم صلاته ؟
ج: الله يتقبل مِنه صَلاَتَه.