سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

60سأذ 13 ذو القعدة 1425هـ - 26 ديسمبر 2004م صححت

الجزء ١ · صفحة ٥

س8: ما حُكْم الوصية بِالنِّسبة لِمَنْ أراد الحج ؟ فالناس يُقْدمون إلى الإيصَاء أَكْثَر ما يكون عند قصدهم الحج ؟

ج: الوَصِية واجبة سواءً على مَنْ قصد الحج أو على غيره مِن الناس مَا دام واجدا لِما يُوصِي بِه، فَفِي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التَّشديد في ذلك .. بِأَنَّه لاَ يَحِل لامْرِئ أَن يَبِيتَ لَيْلَتَين وهو يَجِد مَا يُوصِي به إلا وَوَصِيَته مَكْتُوبَة تَحْتَ رَأْسِه، والقرآن الكريم بَيَّن أنّ الوَصِية واجبة على مَنْ حَضَرَهُ الموت .. الوَصِية للأقرَبِين، وقد دَخَل فِي النَّص القرآني الوَالِدَان(1) ولكن:

مِن العلماء مَنْ يَرَى أنّ حق الوَالِدَين في ذلك نُسخ:

بِآيَة المواريث.

ومِنْهم مَنْ يَقُول بِحديث: ( لا وَصِيَّة لوارث ) مع الإجماع على ذلك.

(1) -قال الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [ سورة البقرة، الآية: 180 ].

٤٬٨١٧ / ٧٬٩٢٠