سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

60سأذ 13 ذو القعدة 1425هـ - 26 ديسمبر 2004م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

والقرآن الكريم يجب أن يُنَزَّه عن أن يُدخل به الأماكن القذرة كدورات المياه، وأَيْضًا في حال قضاء الإنسان حاجته-على أي حال-ولو كان في الصحراء في غير دورة المياه ينبغي أن لا يصطحب معه القرآن بل يجب عليه أن لا يَصطحب معه القرآن، فإن كان هذا القرآن مخطوطاً في المصحف الشريف أو في هذا الهاتف النقال فلا ريب أنه يُمنع أن يدخل به دورات المياه .. نعم إذا كانت بعض الكلمات فلا حرج مع دسها بحيث لا تكون واضحة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان نقش خاتَمه ( محمد رسول الله )، وكان - صلى الله عليه وسلم - عندما يدخل الخلاء يَضع هذا الخاتم-أي هذه الكتابة من الخاتم-في ما يلي كفَّه ويختم عليها بكفه بحيث لا تكون ظاهرة، فَما كان غير ظاهر فلا حرج ولكن على أن لا يكون آيات قرآنية وإنَّما إن كان شيء مِن أسماء الله - سبحانه وتعالى - يُدْخله الإنسان في جَيْبِه فلا حرج أخذاً بِهذا الدليل؛ والله-تعالى-أعلم.

س10: هل هناك مِن الغضب ما هو جائز بالنسبة للمُحْرِم ؟

ج: المحرِم يُؤمَر أن يَتفادى الغضب ولكن إن اقتضى الأمر الغضب لله-تبارك وتعالى-لأجل حُرُماته ولأجل دِينِه ولأجل المحافظة على الواجب فلا حرج .. هذا مِمّا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. إن كان الغضب داخلاً في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يكن عنه مَنَاص لأجل دفع المُنكَر والقضاء عليه لا حرج في هذه الحالة .. نعم المُحْرِم يُؤمَرُ أن يَتَّسِع صَدْره، فإن كان يغضب لنفسِه فالغضب لنفسِه منهي عنه، أمَّا إذا كان غضبه لله - سبحانه وتعالى - فيما لابد مِن الغضب فيه فهذا الغضب مَحمود فلا يُمنَع منه المُحرِم.

س11: ما حكم لبس الساعة المَطْلِيَة بالذهب بالنسبة للرجال ؟

ج: الذهب حرام على الرجال مباح للنساء، فلا يَجوز للرَّجُل أن يلبس الذهب سواءً كان مَا يَلبسه مَعْدِنا ذهبيا أو كان مُضَبَّبا بالذهب، فكل ذلك سواء.

٤٬٨٢٢ / ٧٬٩٢٠