60سأذ 13 ذو القعدة 1425هـ - 26 ديسمبر 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ١١س12: متى يبني الطائف على طوافه إذا انتقض وضوؤه ؟
ج: الطواف صلاة ولكن أُحِل فيه الكلام-فَهو يَختلِف عن الصلوات مِن هذه الناحية-ولذلك لا يَجوز للإنسان أن يطوف إلا بوضوء، فإن انتقض وضوؤه فإنّ عليه أن يَبْتَدِئ طوافَه مِن جديد اللهم إلا إن انتقض وضوؤه بما يبنِي عليه في الصلاة، وذلك ما جاء في الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو القيء والرُّعاف، فإن قاء أو رَعَف ففي هذه الحالة يُؤمَر أَن يُجدِّد وضوءَه ويبنِيَ على ما طاف مِن قبل.
س13: مسجد لَه بئر وأحد جيران المسجد مَدَّ خُرْطُومًا إلى برميل المسجد واستعان بمياه المسجد فهل يسع جماعة المسجد أن يسكتوا عن هذا الأمر ؟
ج: أمَّا إذا كانت البئر غَير مُبَاحَة للناس وإنَّما هي خاصة بالمسجد وحده فلا يجوز ذلك، وعلى جيران المسجد أن يُغَيِّروا هذا.
س14: مَنْ تزوج امرأة ولها ابن مِن الزنا فتبناه وكتبه على أنه ابنه فكيف يَتَخَلَّص ؟