60سأذ 13 ذو القعدة 1425هـ - 26 ديسمبر 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٣والتَرجيح في ذلك يَتوقف على النظر في الأدلة، ولا يَحضرني الآن النظر في الأدلة.(1)
س16: إذا سكنت امرأة مع زوجها في بيت أهلها، والمكان بين موطن زوجها وبين سكن أهلها مكان بعيد، فهل يُوَطِّنُون ذلك المكان ؟
ج: نعم إذا سَكنوا، فإن الإنسان مُطالب بأن يُوَطِّن حيث يسكن وتطمئن نفسه، فإن كان زوجها ساكناً هنالك ومطمئناً فهو عليه أن يُوطِّن وهي تَبَع لَه في ذلك.
س17: ما حكم المباعدة بين الولادات ؟
ج: المباعدة لا تكون إلا لضرورة لا مَحِيص عنها، أما مِنْ غير ذلك إن لم تكن هنالك ضرورة وإنَّما لِمجرد اتباع هَوَى النفس فهذا أمر مُخالِف للحكم الشرعي، بل هو مِمَّا يدخل في الوَأْد لأن في بعض الروايات جاء عن العَزْل بأنه الوَأْد الخَفِي فكيف باستعمال أمثال هذه العقاقير التي كثيراً مَا تُؤدي إلى الضَّرر وتُؤدي إلى الأمراض وهذا مِما يقع كثيراً بل الناس كثيراً ما يسألون عن المسائل التي تترتب على استعمال هذه العقاقير أو استعمال هذه الحُقَن بحيث إن الدورة الشهرية لا تُصبح مُنْتَظِمَة بل تَختلف عَمَّا كانت عليه كثيراً، وتَحدث مشكلات حتى في جانب الدِّين، لأن للحيض ميقاتاً معلوماً وباستعمال هذه العقاقير أو هذه الحقن أصبحت الدورات الآن غير منتظمة حتى لا يستطيع الإنسان أن يُحدد وقت المحيض مِن وقت غيره واختلط الحابل والنابل بسبب ذلك، وكثيراً ما ابتُلِينا بسؤال الناس عن هذه المسائل التي تتعلق بأحكام الدماء بسبب اندفاع النساء إلى استعمال هذه الوسائل التي تَضُر بصحتهن؛ والله-تعالى-أعلم.
س18: البعض يباعد بين الولادات لأجل الرّضاع ؟
(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عند جوابه على السؤال 1 مِن حلقة 15 رمضان 1424هـ ( 10/11/2003م ).