سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

60سأذ 13 ذو القعدة 1425هـ - 26 ديسمبر 2004م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: أمَّا المصحف-هكذا-فإنَّه لا يَمَسُّه إلا المطهرون، ولكن إن كان تَرْجَمة لِمعانِي القرآن فلا حرج في ذلك، وإن كان القرآن مُخْتَلِطاً بغيره كأن يكون تفسيراً للقرآن .. له تَفْسِير فلا مانع مِن ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَتَب إلى هِرقل رسالة يدعُوهُ فيها إلى الإسلام وكان مِما ضمَّنَه هذه الرسالة قول الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [ سورة آل عمران: الآية: 64 ].

س23: امرأة لَها والدَة وقد تُوفيت وتريد أن تتصدَّق عنها بصدقة جارية، فما هي نصيحتك لَها ؟

ج: لتنظر ما كانت الحاجة إليه أَدْعَى، فإن كانت الحاجة داعية إلى إنشاء مدرسة للقرآن-مَثَلاً-أو اشتراك في إنشاء مدرسة للقرآن فلْتَصْنع ذلك، وإن كانت الحاجة داعية إلى وجود وقف للفقراء فذلك، أو وقف لليتامى أو وقف لأيِّ مصلَحَة مِن المصالح بِحسب ما تَرى أن الحاجة إليه أَدْعَى، فإن ذلك كله مِما يدخل في الصدقة الجارية، وكذلك الوقف للمسجد والوقف لأيِّ مؤسسة خيرية.

س24: امرأة حجَّت مَعَ زوج أختها، فما حكم هذا السفر إلى ذلك الحج ؟

ج: أما زَوْجُ الأُخت فهو أجنبي منها وليس لَها أن تُسَافر معه، ولكن إن كانت معه امرأته بِحيث تكون أُخْتُها معهما فعندئذ تَرَخَّص بَعض الناس(1) ، أمَّا أمر الحج وقد فَاتَ ذلك فأمره إلى الله تبارك وتعالى.

س25: مَنْ ارتكب شيئا مِن مَحظُورَات الإحرام كالصَّيد وحلق الشعر، فما كفارة صَنِيعِه ؟

(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:

في حلقة 29 شوال 1425هـ ( 12/12/2004م ).

وعند جوابه على السؤال 6 مِن حلقة 9 ذو القعدة 1423هـ ( 12/1/2003م ).

٤٬٨٢٧ / ٧٬٩٢٠