سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51«ڑ¨ 25 ©êàںë 1425ى• - 9-11-2004ê «ç هçى ںé«ëë يںéëيںهé ¤5-مںê

الجزء ١ · صفحة ٢

2-ومنها ما فيه خلافٌ شهير بيْن أهل العلم.

3-ومنها ما يُوجَد فيه الخلاف وإن كانت بعضُ تلك الأقوال التي قال بها بعضُ أهل العلم في تلك القضايا مِن الضَّعْفِ بِمكان، لِعدم اعتمادِ أصحابِها على دليلٍ صحيحٍ ثابتٍ عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أو أنه لا دلالةَ فيه على المطلوب وإن ثبتَ عن النبي صلوات الله وسلامه عليه.

أما الوقتان المتّفَق بيْن الأمّة على النهي عن الصلاة فيهما مِن حيثُ العموم فهما عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقد صحّتْ السنّة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-مِن وجوهٍ متعدِّدة التي جاء فيها النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، ولا داعي لِذِكْر تلك الأحاديث، فهي مِن الكثرة بمكان، وإنما اختلَف العلماء في بدايةِ وقتِ النهي وفي نهايته:

1-فمنهم مَن قال: إنّ بدايةَ النهي في وقتِ غروب الشمس يَكون بِاصفرارِ الشمس، فإن اصفرّت الشمس فإنه يُنهى عن الصلاةِ في هذا الوقت.

2-ومنهم مَن قال: إنّ النهي يَبتدِئ بِغروبِ الشمس.

و-على كل حال-سيأتي عندنا-بِمشيئة الله تبارك وتعالى-أنّ الصحيح أنه بِمجرّد أداءِ صلاة العصر فإنه يُنهى عن الصلاةِ حتّى تَغربَ الشمس، ولذلك نَرى أنه يُنهى عن الصلاة إلا ما سنَذْكُره [ ص6-7 ] بِمشيئة الله تبارك وتعالى(1) .. أقول: يُنهى عن الصلاة مِن بعدِ صلاةِ العصر سواءً أُدِّيَتْ في وقتِها أو أُدِّيَتْ في وقتِ الظهر إذا جُمِعَتْ إلى الظهر، وإنما بقي هل يَشتَدّ النهي عندَ اصفرارِ الشمس أو لا ؟ هذه المسألة فيها كلام طويل عريض جدا لأهل العلم، و-على كل حال-لا يَنبغي لِلإنسان أن يُصلِّيَ في هذا الوقت وإنما الكلام في السبَبِية كما سيأتي [ ص6-7 ] بِمشيئة الله تبارك وتعالى.

(1) -أي بِاستثناءِ ما سيأتي الكلام عليه مِن ذوات السبب بِمشيئة الله تبارك وتعالى.

٥٬٠٦١ / ٧٬٩٢٠