51«ڑ¨ 25 ©êàںë 1425ى• - 9-11-2004ê «ç هçى ںé«ëë يںéëيںهé ¤5-مںê
الجزء ١ · صفحة ٨فذاك بِاعتبارِ ما لِلطَّبْعِ … مُلائِمٌ لا بِاعتبارِ الشّرعِ(1)
ولكنّه لم يَثبُت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء، وإنما أَخَذَ ذلك مَن أخذه مِن النهي عن الإيتارِ مرّتيْن، وفي هذا الحديثِ ما فيه.
وبعضُ العلماء عندما رأى-أيضا-أنّه لا يَصِحُّ التّنفّل بِركعةٍ واحدة ورأى أنه لابد مِن أن يَشفَعَ الوِتْر قال: " يُصلِّي ركعتيْن جالِسًا فهما بِمثابةِ الركعةِ الواحدة لأنّ صلاةَ الجالِس نصفُ صلاةِ القائِم فهو صلّى ركعتيْن وصحّ النّفل بِهما لأنّ النفل لا يَصِح بِأقلّ مِن ركعة على الصحيح ولكنّ هاتيْن الركعتيْن بِمثابةِ ركعة واحدة فقد شَفَعَ بِها وِتْرَه "؛ وهذا مِن العجائب وإن قال بِه مَن قال مِن الأجِلَّة، فالحقّ أنّه لا حاجةَ إلى مثلِ هذا الإيتار، والأمْرُ واضِحٌ بِحَمْدِ الله تبارك وتعالى.
(1) -الإمام نور الدين السالمي، مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، ولكن وَرَدَ في الطبعة التي بأيدينا: " قضى بما جرى " بدلا مِن " جرى بما قضى ".