سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51«ڑ¨ 25 ©êàںë 1425ى• - 9-11-2004ê «ç هçى ںé«ëë يںéëيںهé ¤5-مںê

الجزء ١ · صفحة ٩

وبعضُ العلماء قال: " إنه-أيضا-يُنهى عن الصلاةِ قبلَ صلاةِ العيد وبعدَ صلاةِ العيد "؛ وأنا لم أَجِد نَهيًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك قط وإنما وجدتُ أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يُصلِّي شيئا قبلَ صلاةِ العيد وإنما كان يَأكلُ شيئا قليلا في عيدِ رمضان ثم يَذهبُ إلى الصلاة وكان لا يَأكلُ في يومِ عيدِ الأضحى(1) ويُصلِّي أوّلا فلا داعي لِلصلاةِ في ذلك الوقت لِعدمِ ثبوتِ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اللهم إلا إذا صُلِّيَتْ في المسجد، والأصلُ أنها تُصَلَّى خارجَ المسجد .. إذا صُلِّيَتْ في المسجد فإنّ مَن دَخَلَ يُصلِّي تَحيةَ المسجد، أما النهي فلا نهي لكنّ ما ذكرناه هو هديُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أما بعدَ صلاةِ العيد فليستْ هنالك صلاة خاصّة، وما جاء بِأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي ركعتيْن في بيتِه فذلك لا يَصح، وإن صَحّحه الحاكم وحسّنه الحافظ ابن حجر والبصيري ومَن تابَعَهما على ذلك، فالحقّ أنّ إسنادَه ضعيف، ومَن يَحكم بِثبوتِ هذا الحديث، ومعذرَة عن الإطالة قليلا فإنّ الجوابَ سيتضمّن مسائلَ متعدِّدة .. مَن يَقول بِذلك يَقول: " لم يَثبتْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلّى في المصلى وثبتَ أنه صلى في البيت فالروايةُ النافية لِلصلاة تُحمَل على المصلّى والمثبِتة تُحمَل على البيت "، و-على كل حال-مَن أراد أن يَنقُش على شيءٍ فإنه لابد مِن أن يَأتِيَ بِشيءٍ يَنقُش عليه وإلا فلا قيمةَ لِذلك النقشِ الذي يَنقُشه في الهواء، فهاتان الركعتان لم تَثبُتَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن إذا أرادَ الإنسان أن يُصلِّي في بيتِه أو في أيِّ مكانٍ آخَر في غير المصلى .. إذا أراد أن يُصلِّي صلاةَ الضحى أو غيرَها فلا يُمنَع مِن ذلك، لِعدمِ وجودِ دليلٍ يَدلّ على ذلك.

(1) -قال الشيخ: " الفطر " بدلا مِن " الأضحى " والظاهر أنه سبق لسان.

٥٬٠٦٨ / ٧٬٩٢٠