سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51«ڑ¨ 25 ©êàںë 1425ى• - 9-11-2004ê «ç هçى ںé«ëë يںéëيںهé ¤5-مںê

الجزء ١ · صفحة ١٨

ج: هو أجنبي عنه، إن شاء أن يَتبرَّع وأن يُملِّكَه ذلك المال بِأن يَدفَعَ له شيئا مِن المبالِغ يَشترِي بِه شيئا مِن الحبوب التي سيَقوم بِمشيئةِ الله-تبارك وتعالى-بِإخراجِها لِلفقراء أو أن يُعطِيَه شيئا مِن الحبوب فذلك حَسَن فعندما يَملِك ذلك العامِل ذلك المال يَكونُ حُرًّا فيه فيَدفعُه لِزكاةِ الفِطْر أو لِغيرِها لكن إذا وَعَدَه بِذلك فلابد مِن أن يَفِيَ بِوَعْدِه إذا أعطاه لِذلك، فهو وإن مَلَكَه لكن لابد مِن الوفاءِ بِالوعْد، أما مِن حيثُ الوجوب فلا.

س: بِالنسبة لِلشّغّالات في المنازل، هل … ؟

ج: هي بِمثابةِ العامِل.

س: لكن مِن ناحية أنها هو مُطالَب بِعَوْلِها في فترةِ بقائِها معه ؟

ج: وإن كان .. ليستْ هذه المطالَبة بِمطالَبة لازِمة .. نعم إن وُجِدَ هنالكَ اتِّفاق بِأنّ مَعيشتَها عليه فهو يُطالَب بِالمعيشة على حسبِ الاتِّفاق، لأنّ المسلمين على شروطهم، أما مِن حيثُ زكاةُ الفِطْر لا تَجِب عليه.

س8: ما مِقدار زكاة الفِطْر بِالكيلو ؟

ج: هي صاعٌ مِن أيِّ نوعٍ مِن الطعام.

خِلافا لِمَن فَرَّقَ بيْن بعضِ أنواعِ الطعام فقال: " يُخرِجُ صاعا مِن بعضِ الأنواع ويُخرِجُ نصفَ صاع مِن بعضِ الأنواع " ولا أُرِيد أن أُفَصِّل في ذلك، لأنّ هذا التفصيل ليس عليه دليل يَصِحُّ الاعتمادُ عليه.

فهي صاعٌ مِن كلِّ نوعٍ مِن تلك الحبوب التي جاء بِها النّص أو يَصِحُّ أن تُحمَل على ما جاء عليه النّص.

ومِن المعلوم بِأنّ الكيْل يَختلِف عن الوزن ولكن يُقدَّرُ ذلك تقريبا بِاثنين مِن الكيلوجرامات وثمانية وأربعين جراما أو خمسين جراما.

٥٬٠٧٧ / ٧٬٩٢٠