51«ڑ¨ 25 ©êàںë 1425ى• - 9-11-2004ê «ç هçى ںé«ëë يںéëيںهé ¤5-مںê
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: على كل حال؛ هو يَنوِي أن يَصِلَهم عندما يَتمكّن مِن التّعرُّفِ عليهم ولْيُحاوِل أن يَبحثَ عنهم، فلِلأسَف نَجِدُ كثيرا مِن الناس لا يَعرِفون أقرب الناس إليهم .. تَسأَل الواحِد عن بَعضِ أبناءِ عمِّه أو مَن هم أَبْعَد بِدرجة وتَجِده لا يَعرِفُ عنهم شيئا أو إلاّ مُجرّد أنّ له أقارِب أو ما شابه ذلك .. هذا-على كل حال-مِمّا لا يَكفِي .. هو يَنوِي الآن حتّى يَتمكَّن مِن معرِفتِهم أنه عندما يَتمكَّن مِن أن يَصِلَهم بِأنه سيَصِلُهم بِمشيئة الله تبارك وتعالى.
س6: دخول الحائِض المصلى .. قد يَكون دخولُها لِلمحاضَرات أو دخولُها لاستراحة وهم في سَفَر، فما حكمه ؟
ج: أمّا في السّفَر إذا كانتْ خائفةً على نفسِها إمّا مِن بعضِ اللّصُوص أو مِن بعضِ مِمّن يُمكِن أن يَتسبَّبَ لَها في فتنة أو تَخافُ مِن بَرْدٍ شديد أو حَرٍّ شديد فنعم تَدخُل، أما إذا كانتْ لا تَخافُ شيئا مِن ذلك ويَبقى معها بعضُ مَحارِمها فلا تَدخُل، وهكذا بِالنسبةِ إلى سماعِ الدروس وغيرِها فلا تَدخُل المصلَّيات، لأنّها بُنِيَتْ على أنّها مِن المسجد، أما إذا كانتْ مُجرَّد غُرفة وليستْ مِن المسجد تُصلِّي فيها النساء وتُلقَى فيها الدروس وما شابه ذلك ولم تُؤَسَّس على أنها جزءٌ مِن المسجد فهي ليستْ مِن المسجد، ويَجوز لِلحائض والنفساء ما يَجوز لِغيرِهما؛ والله أعلم.
س7: الجنين، هل تُخرَج عنه الزكاة(1) ؟
ج: على كل حال؛ لا تُخرَج عنه الزكاة، لأنه لم يُولَد بعد.
وإنما استَحَبَّ بعضُهم ذلك استحبابا، ولا أصلَ له، وما اعتمَدُوا عليه لم يَثبتْ، ولو ثَبتَ فلا حُجّةَ فيه، لأنه ليسَ عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - .
س: أيضا العامل الأجنبي، هل … ؟
(1) -أي زكاة الفطر.