52«ڑ¨ 26 ©êàںë 1425ى• - 10-11-2004ê «ç ھèں، ںéهل© يڑ¥èںê ںéمï§ يںéم¬© ںéڑيں¦© êë ©êàںë
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: الأصل في زكاة العيد أنَّها تُخْرَجُ قبل صلاة العيد .. لابد مِن أن يُؤدِّي الإنسان الزكاة-وأعني بها زكاة الفطر-قبل أن يُصلِّي العيد وليس له أن يُؤخِّرها بعدَ ذلك-فهذا الذي دلّ عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقول مَن قال بأنه يمكن أن يُؤَخِّرَهَا إلى غروب الشمس مع كراهةِ ذلك فهو قول مرفوض، لأنه مصادِمٌ لِلحديثِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا-طبعا-فيمَن كان ذاكِرا لذلك، أما مَن كان ناسيا ولم يَنتبِه إلى إخراجِ الزكاة فانتبَه بعدَ أن صلّى العيد أو أنه كَلَّفَ غيرَه ولم يَقُم ذلك الغيرُ بِإخراجِ هذه الزكاة إما لِنسيانٍ أو لإهْمَالٍ أو لِغيرِهما مِن الأسباب أو أنه لم يَجِد الفقير أو ما شابه ذلك مِن الأعذار فإنه عليه أن يَقوم بِإخراجها ولو بعدَ صلاةِ العيد، لأنّ أمرَ الناسي واضِح، ومَن شابِهه مِمّن ذكرناهم أو لم نذكرهم مَحمولون على الناسي، فالناسي والنائم إذا لم يَنتبِها لِلصلاة .. النائم لم يَقم لِلصلاة والناسي لم يَنتبِه لها فإنهما يَأتيان بِها عندما يَقوم النائم وعندما يَنتبِه الناسي، وهكذا بِالنسبة إلى زكاةِ الفطر فهو معذور بِمشيئة الله ولكن ذلك الذي وُكِّلَ بِذلك إذا كان مهمِلا فعليه أن يَتوبَ إلى ربِّه وأن يَندَم على ما فرَّط مِن أمرِه وأن يَثوبَ إلى رُشْدِه قبلَ فواتِ الأوان أما إذا كان ناسيا فهو معذور بِمشيئة الله تبارك وتعالى.