52«ڑ¨ 26 ©êàںë 1425ى• - 10-11-2004ê «ç ھèں، ںéهل© يڑ¥èںê ںéمï§ يںéم¬© ںéڑيں¦© êë ©êàںë
الجزء ١ · صفحة ١٩ولكن إذا كان هذا الزوجُ فقيرا فلا مانع مِن دفعِ هذه الزكاة إليه ولكن إذا دَفَعَتْ هذه الزكاة إليه فإنّ الأوْلى له أن يَستخدِمها في أمرٍ لا يَعودُ على هذه المرأة بِفائدةٍ كلِباسٍ ونحو ذلك، فبعضُ العلماء يُشدِّد في هذا الأمر .. مثلا لو دَفعتْ إليه هذه الزكاة وذهب واشترى بِها مَلابِس لِهذه المرأة فبعضُ العلماء يُشدِّد في هذا الأمر مَخافةَ أن تكونَ هذه المرأة قد قَصَدَتْ إلى ذلك الأمر و-حقيقة-في هذا ما فيه مِن الحرَج وإن كان الأصل أنّ ذلك الزوج عندما يَتملّك ذلك المال ويَصِير مِلكا له فإنّ له أن يَتصرّف بِه فيما شاء ولكن لا شك أنّ السلامة في الخروج مِن مثل هذا الخلاف وفي الاحتياط لِلدِّين.
وعلى حسب ما أفهمُ مِن سؤالِ هذه المرأة أنّ هذا الزوج عليه دَيْن فلتَدفع له هذا المال وليَدفعه في دَيْنه وليشتر لَها إن شاء أن يَشترِي لَها شيئا مِن الملابس مِن غير ذلك .. بِماله الذي لم يَأخذه مِن زكاتِها فذلك فيه خروجٌ مِن خلافِ أهلِ العلم ولا شك بِأنه أسْلم وأحْوط لأنّ الأمرَ لا يَخلو مِن شيءٍ مِن الحرج؛ والله أعلم.
… س8: ليلة القَدْر، هل هي مِن غروب الشمس أو أنها … ؟