جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب التكفين

الجزء ١ · صفحة ١١١

ودافن ميتا بغير غسل ........... يلزمه المتاب من ذا الفعل

إلا إذا ما كان ميتا مشركا ....... فما له حق بما قد أشركا

لكنه يدفن تحت التراب ......... لا يؤذين الناس مثل الكلب

وإن رأيت ميتا لم تعرفه .......... وما له علامة معرفه

فاحكم له بحكم أهل الدار ......... من جملة الإسلام والكفار

ويغلب الاسلام عند الخلطة ......... فامنحنه كل ما لنا من خطة

إلا الولايات فإنها اصطفا .......... لا تمنحن إلا الذي قد عرفا

باب التكفين

وكفننه بعد ما غسلته ............ وطيبنه بما حصلته

تأخذ قطنا وذريرة معا ........... تحشو بها منافذا وموضعا

مواضع السجود منه فاعلم ............ وتبدين بوجهه المكرم

وبعد ذا فاجعله في الأكفان ......... إن كان من قطن ومن كتان

أو كان من صوف ولا يكفن .......... في الثوب من إبريسم يكون

وللنسا جاء الجواز فيه ......... وقيل أيضا فبه بالتكريه

وكل ما جازت به الصلاة ......... جاز به يكفن الأموات

من ثم قالوا في اقل الكفن ........... ثوب يوارى منه كل البدن

وقيل في أكثره ثلاثه .......... إزاراه القميص واللفافه

وزاد بعض فوقها عمامه ......... فهذه أربعة تمامه

وستة قيل فلا تجاوز .......... عنها فما جاوز غير جائز

لأنما تضاعف الثياب ........... في الميت مكروه بلا ارتياب

وإن يكن زاد على المحدود .......... بغير إذن الوارث المعهود

يضمنه لأنه إسراف ............. وهو لأمر المصطفى خلاف

وينهى عن أن يخرق الأكفانا ......... فإن أتاه قيل لا ضمانا

١١٠ / ٦٤٦