جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب الأيمان

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

كتاب الأيمان

عقد به يمتنع المكلف ................. عن فعل ما يقصد هو الحلف

يكون حقا وهو اليمين ............. بالله أو صفاته تكون

وباطل وهو بغير الباري ............ كحالف بالخق والأحجار

إذ لا يجوز الحلف بالآباء ........ و لا بشيء غير ذي الآلآء

والخلف فيمن قال قد أقسمت ............ ولم يقل بالله قد علمت

ومثل أقسمت أرى حلفت ......... وقيل دون ما بها وصفت

و لا يمين ينعم وإن قصد ........ بها اليمين قيل فيها ما اعتقد

وفي معاذ الله خلف ذكرا ......... وأنها ليس يمينا شهرا

وفي لعمر الله قطعا قسم ....... وهي حياة الله قطعا تعلم

لعمرك المعروف في الخطاب ...... وهو الذي قد جاء في الكتاب

فقوله هل جائز لعمري ......... قال نعم وقد أتى في الذكر

ليس بقول سالم من الغلط ........ فاحذر و لا تتابعن من غلط

وقوله قد أقسم الرحمن ........... به فما له به برهان

فالله رب العرش يقسمنا .......... مما يشا والعبد يمنعنا

بالليل والفجر وبالشمس وما ......... أشبهه في الذكر ربي أقسما

فهل ترى للعبد هذا قسما ....... فسقط احتجاجه وانهدما

وقيل لا شيء على من حلفا .......... بحرمة الدين و لا بالمصطفى

والكتب والرسل وإن يكن يقصد ..... بذاك ربهن فهو ما عقد

وكل حالف له ما أضمرا .......... إلا إذا حلفه قاضي الورى

فإنما النية في ذي المسئله .... لذاك القاضى الذي قد حمله

وقد أتى في اللغو في الأيمان ......... عفو من الرحمن في القرآن

فيشرطن القصد بالجنان ............ وهو دليل القصد في الأيمان

١٤٨ / ٦٤٦