كتاب الاعتكاف
الجزء ١ · صفحة ١٤٤وما على الحجيج من جناح ........... في بيعهم لأدم الأضاحى
وبيع شحمهن حتما فاحجر ............ وقيل بالجواز عند الضرر
وما يكون قرية للخالق .......... فلا يبدلن بالدوانق
فيالها تجارة ربيحه ............ لمن أتى بنية صحيحه
كتاب الاعتكاف
و الإعتكاف سنة فضيله .......... عطية من ربنا جليله
لازمها المختار كل عام ............ في وسط وآخر الصيام
وهو لزوم الشيء والإقبال ........... عليه والفضل له أحوال
موضعه في مسجد تقام ......... فيه الصلاة وله إمام
يدخله قبل غروب الشمس ......... ويخرجن بعد الغروب الممسى
يتم ما ينويه وهو صائم .......... والصوم في المختار شرط لازم
وقال قوم بل يصح دونه .......... والفضل فيه ثابت يرونه
ولا يجوز يعملن بأجرة ........... إلا لقوت نفسه والصبية
وأهله وكل ما يلزمه ............ من قومه بأجرة يطعمه
و لا يجوز يخرجن منه ............ وجائز للشيء يلزمنه
فيخرجن لحاجة الإنسان ......... بلا خلاف من أولى العرفان
ويحضر الجمعة حيث تلزمه ....... وليعد المريض حيث يعلمه
ما لم يلج قد قبل تحت سقف ......... وقيل بالترخيص في ذا الوصف
وجائز يشيع الجنازه ........... والنصر للملهوف قد أجازه
كذاك نصر راية الإسلام .......... وليعد الفائت بالتمام
لكن عليه أن يكون متصل ............ بفعله الأول غير منفصل
والطيب لا بأس به للمعتكف ....... ويكره البيع له فليعترف
ورخصوا أن يشتري طعاما ......... لمن عليه قوته إلزاما