جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٦

وهكذا استصحاب حال الأصل .... وهذه تمام هذا الفصل

وها هنا قد بقيت أبواب ...... نأتي بها إن كمل الكتاب

كتاب الطهارات

أما الطهارات من الأنجاس ...... حكم يعم لجميع الناس

وجوبه قد جاء في الكتاب ......... وهكذا في سنة الأواب

وأجمع الناس على فرضيته ........ فمن هنا ثبوت معنى حجته

وعذروه أن يؤخرون إلى ........... وقت العبادات وبعض قال لا

وقيل في للثبوت إذا تنجسا ........... ولم يكن يعرف منه النجسا

عليه أن يغسله جميعا ................. والاحتياط فيه لن يضيعا

وإن يكن قد عرف المحلا ........... فإنه يغسل ذاك غسلا

ومن ينجسن ثياب غيره .......... عليه أن يعلمه بضيره

ثم عليه غسلها وليرجع ........ إليه بالخلاص في المتضع

ومن رأى برجل نجاسه ......... وقد أصابت رجله أو رأسه

لم يلزموه علمه إلزاما ......... إلا إذا كان لهم إماما

وذاك لا يحتاج للنية بل ........ يكفي إذا زالت بوجه إن غسل

والزوك بعد الغسل إن بقى بها ..... فعرض عنه عفي فانتباه

أعني بذاك أثر المنجس ........ بعد زوال العين من ذا النجس

وليس للأبدان والثياب ...... طهر بضرب الريح والتراب

إلا إذ صار بحال العدم ........ فإنه يعدل للتيمم

وما عدا ذين من الأشياء ..... فالخلف ثابت بغير الماء

وقال بعض في الثياب تطهر ...... وأول القولين عندي أشهر

ودمعة العين بزاق الفم ..... بغض رآه كالمياه فاعلم

فتطهر العين من النجاسه ...... إن عركت بالدمع فيما قاسه

٢٦ / ٦٤٦