جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب الصلاة على الميت

الجزء ١ · صفحة ١١٢

وعللوا بأنه ما فيها ............. للعبث نفع هكذا يمليها

فوق القميص فالإزار يجعل ........... وضد هذا بالفتاة يفعل

لأنما الحالة في الممات ............ تخالف الحالة في الحياة

وإن عليك الثوب قد تعسرا ........... فكفننه بما تيسرا

مثل بساط إن يكن أو شجر ......... أو السمة أو صخبر أو أذخر

من ماله يؤخذ هذا الكفن ......... لو لم يكن أوصى به يكفن

لأنه من حقه يقدم .............. عن حق وارثيه حين يحكم

وقيل من أوصى بأن يكفنا .......... بكفن من ماله قد عينا

فلا يكون ثابتا إذا ................ يعين الوارث هذا فاعلما

لكننى أراه ثابتا إذا ............... ما كان دون ثلث مقدار ذا

لأنه فيها له التوسع ............... بثلث المال فكيف يمنع

وهكذا إن كان للصلاة ............ عين إنسانا من الثقات

صلاته أولى بها الولي .......... وبعضهم قال هو الوصي

وهكذا في الدفن والتطهير ............. بالاختلاف الوارد الشهير

كتاب الصلاة على الميت

وهي خلاف هيئة الصلاة ............ فما بها شيء من الصفات

تشبه حال الرجل الشفيع ............. بلا سجود وبلا ركوع

وإنها شفاعة للميت ........... لعله يحضى بستر الزلة

اركانها التكبير لا سواه .......... والحمد والدعاء لا تنساه

ويجعل الميت تجاه القبلة ............. يستقبلن الرأس من امراة

وقف على المرء حيال صدره ......... وكيفما صنعت جاز فادره

ومن يكن إمامه قد سبقه .......... فما عليه بدل إذ لحقه

وقيل من صلى بلا طهور ........ فليس في ذلك بالمأزور

١١١ / ٦٤٦