باب غسل الميت
الجزء ١ · صفحة ١٠٨ووالداه إن كان يلزمه ............. عولهما حكما فذي تلزمه
والخلف هل يفطرن عن زوجته ..... .... قيل نعم لأنها من عولته
وقيل لا لأنها مكلفه ........... بنفسها فلتخرجن ولتنصفه
وقيل إن كانت بحد الفقر ............. يخرج عنها لطلاب الأجر
وقيل بل يدفعها إليها ........... لتخرجن واجبا عليها
وغائب من أهله لا يدري ......... لا يخرجون عنه يوما فطرا
حتى تصح عندهم حياته .......... لعله حل به مماته
وعبده الآبق ليس يخرج ........... عنه وقال آخرون يخرج
وقيل من أوصى له بعبد ............ وصية ثابتة في العقد
ومات من أوصى قبيل الفجر ........ فيلزم الموصى له بالفطر
وإن يكن لم يقبل الوصية .......... فهي على الوارث بالكلية
وفطرة العبد على من صارا ........ له إذا كان اشترى خيارا
وإن يكن ببعض مال رهنا ............ زكاته تلزم من قد رهنا
لأنه مالكه والمرتهن ........... ليس له سوى الذي به ارتهن
كتاب الجنائز
وكتب الآله عز وعلا ............. على عباده الفنا وعدلا
فألزم الحي حقوقا تلزم .......... بموت من مات وهو مسلم
يغسلونه ويكفنونه ............. وبعد أن صلوا فيدفنونه
يشيعونه إلى أن يصلا ........... لداره التي لها تحولا
فالقبر قصر المؤمن الموفي ........... وسجنه الدنيا لضيق الكف
يمنع فيها نفسه عن شهوته .......... ويتجرعنها بغصته
باب غسل الميت
وينبغي لغاسل الأموات .......... أن يعلم الكل من الصفات