باب النحر
الجزء ١ · صفحة ١٤٣ينحرها من بعد أن يصلى .......... لكي يحوز بالذباح فضلا
فليس للذابح قبلها سوى .......... لحومها كان قديدا أو شوا
لا يسبقن إمامه في نحره ........... لكى يفوز بعظيم أجره
وينبغي أن يذبحن بيده .......... ويجوز سواه مثل ولده
وحيث كانا ذبحها شعارا .......... لا يذبح اليهود والنصارى
وينبغي لذابح الضحايا ............. يطعم منها ثلثها البرايا
وجائز أن تدفع الضحية ......... إلى فقير واحد عطيه
وجائز ياكلها جميعا ......... ما لم يكن سببها التمتيعا
وذو تمتع وذو قران ......... ياكل ثلث لحمه الهتان
أما جزاء الصيد والدماء ............ للفقراء دون الأغنياء
يدفعه لا يأكلن منه ............ إلى ثلاثة فيجزي عنه
فصاعدا ودونهم لا يمضى .......... وآكل منه عليه يقضى
فقيل يقضى مثل ما قد أكلا .......... وقيل بل جميعه قد بطلا
دم القتاة أكله للبعل ......... إن لم يكن تفاوض ذو حل
إن كان ذا فقر وأما دمه ........ فليس للزوجة حتما طعمه
وباتفاق في الضحايا جزى .......... ثنية ودونها لا يجزى
وقيل بل يجزيه بنت سنة ............ والضأن قيل يجزى ابن ستة
وذاك في السمين لا سواه ........... لنظر الصلاح م رآه
و لا تجوز عندنا الشرماء ......... ضحية كلا ولا الخرماء
وهكذا الجذعاء والعضباء ......... قد قيل والعوراء والعرجاء
و لا يجوز أن يضحى بالظبا .......... وكل وحش هكذا فاجتنبا
لأنها من هذه البهائم ............. تكون دون الصد والحوائم
فلا أقول بجواز التضحية .......... ببقر الوحش لأجل التسميه
لأنما الأحكام بالمعاني .......... منوطه لا بالمقال العاني