جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب النذور

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

وأنه يبدل يوم الفطر ............... والنحر قد قيل بغير شجر

فلا يفيد قول هذا العام ......... إخراج ما يستلزم الكلام

إن كان واجب القضا فيجب ......... في الكل أو لا فسواه يحسب

وناذر بأن يصوم يوما .............. معينا بلإسمه مرسوما

فلم يصم حتى يفوت اليوم ............ تلزمه كفارة ولوم

والاختلاف بينهم في البدل ............ كالخلف في القضا بالأمر الأول

وعاجز فيه عن الصيام .............. يفتونه في ذاك بالإطعام

وقيل في الإطعام يجزى القادرا .......... أيضا و لا أراه قولا ظاهرا

وقيل في الصوم ينوب النائب ......... بالعجز وهو في المقال صائب

والحق لائح على مداره ............ والأصل قد بالغ في إكاره

ومن يمت من قبل أن يؤديه ........ فيلزم الوارث قيل يقضيه

وقيل لا يلزم والأول .............. أفتى به المختار فيما ينقل

أمر من يسأله أن يقضى ............ ومنه علم نفلنا والفرض

وهو المراد من مقال الكدمى ......... إن علموه لا إذا لم يعلم

مسافر صلى صلاة نذر .......... يذكرها قيل صلاة سفر

وهكذا قد قيل في التنفل ......... و لا أراه لازما في المقول

وناذر بطاعة ثم بدا ........ له بأن يترك ذاك أبدا

يلزمه الوفا وبعض يجعله ......... كالحنث في اليمين فيه مرسله

وناذر قال برأس غنم .......... يجزيه في الوفاء جدي فاعلم

وقيل لا يجزيه إلا الوسط ........ وهو ابن عامين ثنىيشرط

والضان يجزيه من الأغنام ....... لأنها جنس لدى الأحكام

هذا إذا أجمل حين نذرا ........... وإن يعين يلزمن ما ذكرا

وذابح شاة لذر وقعا .......... فأكل السباع منها قطعا

فما عليه بدل لذاكا ........... إن كان قد حدد ما هناك

١٤٦ / ٦٤٦