جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب الأيمان

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

لا يحنثن بلبس ذاك البعض ......... لأنه ليس بنعل مرضى

والبعض لا كالكل في التسمية ........ والحكم أيضا عند أهل الفطنة

وقيل من على خروج حلفا ........... إلى بلاد حدها وعرفا

يبر في الخروج لو لم يصل .......... وذاك باعتبار لفظ المجمل

أما إذا نوى الوصول لزمه ......... ان يصلن مثل ما قد فهمه

وقيل في جماعة قد حلفوا ......... عن فعل شيء ثم فيه اختلفوا

يفعله البعض والبعض أمسكا ........ فالحنث لازم لمن لم يمكسا

وحالف لقتل نفس برا .......... قد قيل مهما يقتلن الذرا

لأنه نفس وذاك حيث لم .......... يكن له قصد هناك ملتزم

وآية الضغث لأيوب النبي ......... تقرب الحق لهذا الذهب

وحالف لا يحضرن فرحا ........ لأخته سخطا لها أو ترحا

فمات من بعد أبوه وحضر .......... مأتمه لا حنث فيه قد ذكر

لأنه لنفسه قد حضرا .......... ليس لها والحق فيه ظهرا

أما الشريف فمطيع الله ......... ومن له في الناس نوع جاه

وحالف بأنه شريف ........... لا يحنثن إن كان ذا الموصوف

وعندنا العاصي هو الوضيع ...... لأنه لدينه مضيع

أكرمكم بالنص أتقاكم فلا .......... تنظر إلى تعظيمهم للسفلا

وحالف بالله ما الرمان .......... فاكهة تلزمه الأيمان

وفيه قول أنها لا تجب ............ والحق في الأول عندى أقرب

وحالف لا يركبن طريقا ......... تغيظ إنسانا له صديقا

وبعد أن مات الصديق مرا ........ بها فقيل الخلف لا يعرى

وحالف ليضربن ذاكا .......... فمات فالحنث أتى هناكا

وهكذا جميع ما يفوته .............. من فعله الذي له توقيته

وحالف بالله أن قد صلى ......... فالحنث أن يغشى الفساد الفعلا

١٥١ / ٦٤٦