جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب الأيمان

الجزء ١ · صفحة ١٥١

وحالف لا يسكنن السفنا ........ فلا يرون في السفين مسكنا

إلا إذا ما ركب الزوجان ....... فيها وكانا يتجامعان

وحالف عن أكل صيد البر .......... جميعه وأكل صيد البحر

وكان في الأنهار والاودية ...... صيد فلا يدخل في التألية

وذاك بالعرف الذي لهم طرا ........... فالبحر لا يعم هذي الأنهارا

وحالف بأنه لا يزني .......... لا يحنثن بعبث فيمنى

إذ الزنا في الوصف غير العبث ....... كذاك في الحكم وفي التلوث

والأرض ف البساط تدخلنا ....... إسما وفيها الحنث يلزمنا

قلت ولكن تدخلن تجوزا ........... فليزم الحنث إلا إذا ما قصده

وحالف عن اكل حب ذكره ......... وبعده في أرضه قد بذره

لا يحنثن بأكل هذا الثمر ............ لأنه قد استحال فانظر

ورفع الأصل عن الضياء ............ ثبوت حنثه لذى الإفتاء

و لا أراه بالصواب يبنى ........ لن هذا غير ذاك الحب

فحالف ليضربن زيدا ........ فيضربن أبنه الوليدا

فهل تراه حانثا بذاكا ............ فالبدر والغلة مثل ذاكا

وحالف بالواحد الجليل ........ لا يشتري شيء من النخيل

فباع من بعد لزيد نخلا ......... ثم استقال البيع منه أصلا

فانه يحنث فيما ذكرا ........... وهو على قول هناك شهرا

لنه قد قيل في الإقاله ........... بيع وقيل فسخ ما قد ناله

والعرف لا يجعلها في التسميه ........ بيعا فلا حنث بهذى التأليه

وحالف لا يلبسن نعلا ......... فقطع الأكثر منها فعلا

١٥٠ / ٦٤٦