جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الكفارات

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

وقيست الصلاة في ذا الحكم .......... على الصيام عند أهل العلم

من ثم كان الصوم عن الثقات ........... آكد من كفارة الصلاة

وهو مخير لدى الأحكام ....... في العتق والصيام والإطعام

وقيل إن العتق فيها أولى ........... وأول القولين عندي أعلا

والاختلاف هل له أن يطعما .......... يوما وأن يصوم يوما فاعلما

وما لقاتل هنا إطعام .......... لكنه العتق أو الصيام

وذاك عن لم يجدن الرقبه .......... يصوم شهرين لما قد ركبه

وتلزم المخطىء دون العمد ........ فالعمد فيه قود للحد

وقاتل العبد عليه غرمه ............ فقط والتكفير لا يلزمه

وقيل عن عزان نجل الصقر ........ بأنه التكفير فيه يجزي

وما على من قتل الذميا ........... كفارة إذ لم يكن تقيا

كذاك لا تخيير في الظهار ........... فالعتق أولا فلا تماري

فالصوم فالإطعام إن لم يستطع ............. صوما فهذا حكمه الذي شرع

والأصل في كفارة الأيمان ............ مرسلها المذكور في القرآن

وألحقوا بها المغلظات ........... إذ غلظ الناس التأليات

من ثم قد أنكرها أناس .......... إذ لم يكن يثبتها القياس

فالأصل في النزاع هل كمثلها .......... يكون ذا القياس مثل أصلها

وصفة الإرسال تحلفنا .......... بالله عن فعل الذي قد عنا

وهو مباح فعله فترغب ......... في فعله والحنث فيه يجب

والله ق خير في الإطعام .......... والعتق والكسوة للأنام

إلا الصيام فهو بعد العدم .......... والصوم يومان ويوم فاعلم

والعتق معلوم وم شا يطعمن ......... فعشرة من أهل فقر يقصدن

وهكذا يكسوهم إن شاء ........ فيعط كل واحد كساء

أقله للرجال الإزار ............ وهكذا للمرأة الخمار

١٥٣ / ٦٤٦