باب الكفارات
الجزء ١ · صفحة ١٥٥ومن يشا الإطعام إذا العشره .......... قبل الزوال وعشاء أثره
أوسط ما يطعمه لأهله ............ من تمره وبره ومثله
ومن دعا المسكين حتى أكلا ....... من الغدا وعن عشاه نكلا
فإنه مقدارها يعطيه ............. من الطعام حسب ما يكفيه
وقال بعض وقعة مأدومه ......... تجزيك في بياننا مرسومه
وليس يجزيك الصبي حيث لم ....... يستوف ما يأكله ولو فطم
وجائز بالكيل يعطى بعدما ......... يفطم يعطى قوته متمما
أو تدفعن نصف صاع البر ......... لكل فرد منهم للفقر
وزد ربيع الصاع إن دفعتا ........ من الحبوب ذرة أو سلتا
وثلث الصاع من الأرز ............. لكل واحد يقال يجزي
وإن دفعت الدخن فادفعنا ......... ز صاعا لكل واحد معنا
وان تشا فقومن البرا .......... وادفع بها من الحبوب طرا
وليس يجزي دفع نفس القيمه .......... وقيل فيه رخصة مرسومه
وامرأة الفقير تعطى منها ......... ز فما زواجه بمغن عنها
وامرأة الغني ليس تعطى ......... لأن حقها عليه خطا
وجائز تعطى الفقير في السفر ...... حتى لو كان غنيا في الحضر
وإن يكن أوصى بها فتؤخذ ......... من ثلث المال وهو المنفذ
وقيل بل من أصله وذان ........ في كل حق كان للمنان
ومن يقل مهما سكنت يثربا ......... أو زرت عمرا أو هجرت قطريا
فإنه من ساكنى النيران ......... او أنه من عابدي الأوثان
أو كافر بالله أو بالرسل ........... او بالقرآن المحكم المنزل