باب الكفارات
الجزء ١ · صفحة ١٥٦وكلما قد يجب العذاب .......... لمن أتاه وبه يصاب
تلزمه كفارة المغلظه ............ إذ قال قولا فاحشا وغلظه
وقائل أن الإله خصمه ............. فإنما تغليظه يلزمه
والمقت والتقبيح إن آلى به ........ واللعن له من ربه
أو غضب الله عليه إن فعل .......... أو عاهد الله فخان ونكل
أو كان في قطع الحقوق آلى .......... تغليظه صار له مآلا
كذاك قيل لاعن البهائم ............ مغلظ وقيل غير لازم
وقيل ما عدا العهود ما بها .......... مغلظ مهما أتى العبد بها
وحالف بحجج كثيره ............. فعاقه عن فعلها الضروره
قيل عليه فعلها لزوما ........... وقيل بل يجزيه أن يصوما
يصوم شهرين لكل واحده ........ لو بلغت من الألوف الزائده
وقيل للجميع شهران فقط ......... وقيل بل صوم ثلاث يشترط
وقال بعض إنه يتوب .......... وما عليه بعده وجوب
وهذه مسئلة مستوره .......... تبذل للتائب من ضروره
وما لصائم هنا إفطار .......... وإن يكن ألجاه الاضطرار
لأنها عقوبة المغلظه ......... تناسب التشديد فيما غلظه
ويجزه الإطعام مهما شاء ......... أو شاء الاعتاق أو الاعطاء
وصائم أربعة تماما ........... عن اليمينين فلا ملاما
وبعضهم قد قال حتى يفصلا .......... بنية بينها ويعزلا
ومن عليه عشر كفارات ........ جميعها تكون مرسلات
قيل له أن يعقد الصياما ............. عنهن شهرا كله تماما
وهكذا يجوز أن يفرقا .......... صيامها أو يطعمن أو يعتقا
كل ثلاثة من الأيام ............. على حيالها من الصيام