جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب أحكام صنوف الحيوانات

الجزء ١ · صفحة ١٦١

وهذه الأنعام حل مطلقا .......... إن ذكيت والصيد مهما لحقا

وكل واحد إذا ما نفرا .......... ذكاته بالرمي ممن كبرا

خنزيرة قد نتجت عناقا ............ فأكلها حل لمن قد ذاقا

لكنها تحبس كالجلاله ......... ليستطيب أكلها الأكاله

لو أن شاة نتجت خنزيرا ............ كان حراما أكله محجورا

والصيد منه الحمر الوحشيه ......... وي التي توجد في البرية

قصيرة الأذناب والظهور ....... ولونها السواد في المأثور

وفي عمان ليس شيء منها ....... فيما روى لى من سألت عنها

بل بينها توجد والحساء ......... قد قاله بعض أولى الذكاء

قيل ومنه ضبع وثعلب ........... فأكله في ذا المقال طيب

والضب أيضا جائز حلالا .......... وبعضهم لم يدر فيه القالا

والخلف في الغيلم قيل بري ......... وقال بعض من صيود البحر

فلا تحل في المقال الأول ......... ميتتها وجائز فيما يلي

وأغلب الحالين بعض ذكرا ......... وهو من الحق على متن الذرى

لكنني أقول مهما وجدت ............. ميتة في البر حتما ألقيت

وإن تكن ميتة في البحر ............ فحكمها كحكم ميت بحري

وما الكلاب عندنا حلال ............ ولا السنانير كما يقال

لأنها من السباع الضارية ........ وبعضها أحلها علانية

كذاك أيضا لبن الكلاب .......... إن لم يكن قد مس للإهاب

وإنني من ذاك في عجاب ...... ولست أدري أصل هذا الباب

لم ينجس الجلد لشيء فيه ....... من ذاته لكن لما يأتيه

تلك الرطوبات التي في اللحم .... أهلت الجلد لهذا الحكم

كيف يحل أصل هذا النجس ....... مع حرام فرعه المنجس

١٦٠ / ٦٤٦