باب الذباح
الجزء ١ · صفحة ١٦٣وعاق الموت برمي الثاني ........... فطالب الأخير بالضمان
لأنه برميه قد قتله .............. وهو مال غيره قد حصله
وقيل في الصيد إذا ما وقعا ....... في شبك ثم له قد قطعا
فهو لمن يصيده من بعد ......... لأنه صيد هناك يعدو
وإن يكن لم ينطلق من الشبك ..... فذاك محكوم به لمن شبك
فالظبي إن كان به حبال .......... لو كان بالصحراء لا حلال
لأنه علامة الإمساك ......... مرجعه يكون للشبّاك
كذلك الدجاج مهما احتمل ....... ففي القرى يكون مما أهلا
وحكمه إن كان في الصحاري ....... كحكم باقي الصيد في القفار
وكرهوا بأن تصاد الحائمة ......... على المياه وكذاك النائمة
في حال شرب كان أو منام ....... ولا نرى ذاك من الحرام
وقيل إخراج فروخ الطير ........ حل وما في فعله من ضير
وذاك رزق ساقه مولاه ........ من عف عنه فهو ما أولاه
وقاتل لكلب صيد يغرم ......... لأهله كمثل ما يقوّم
لأنه قد فوت إنتفاعه ........ فالغرم لازم لما أضاعه
باب الذباح
والحيوان نعمة المنان ........... جاد به الرحمن للإنسان
يركبه ويأكلن لحمه .............. ويشربن دره ودسمه
ويلبسن شعره وجلده ........... ويوعين جلده ما عنده
فهو أثاث البيت عند الحاضر ...... وهو وعاء الزاد للمسافر
و لا يحل أكله إلا إذا .......... ذكاه حتى يذهبن منه الأذى
وحيوان البحر حل ميتته ...... فالاصطياد نفسه تذكيته
فهو الطهور ماؤه والحل ........ ميتته صح بهذا النقل